المادة 14
مادة 14: يستفيد من المعاش التقاعدي 1- كل طبيب اسنان لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة مدة ثلاثين سنة, شرط ان يطلب احالته على التقاعد. 2- كل طبيب اسنان لبناني مضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل آخر. 3- عائلة طبيب الاسنان اللبناني كما هي معرفة في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في حال وفاة طبيب الاسنان بعد مضي خمس عشرة سنة على قيده في النقابة. لا تدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المعنية في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة الخمس عشرة سنة المعنية في الفقرتين الثانية والثالثة منها المدة التي يشطب فيها طبيب الاسنان من جدول النقابة. للجنة التقاعد ان تقرر رفع المعاش التقاعدي الى الحد الذي تسمح به امكانات صندوقها.