المادة 2
مادة 2: تتألف موارد الصندوق من: 1- رسم طابع يصدره مجلس النقابة, يلصق على الوصفات والتقارير والفواتير وجميع الاوراق الاخرى التي لها علاقة بطب الاسنان والتي يعود تحديدها للجمعية العامة, على ان يخضع رسم الطابع لتصديق وزيري المالية والصحة العامة. 2- رسم انتساب للصندوق, تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند تسجيل طبيب الاسنان في جدول النقابة. 3- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول تموز من كل سنة من جميع اطباء الاسنان العاملين. 4- نسبة مئوية تصاعدية تحسب على اساس قيمة ضريبة الدخل المستوفاة من الخزينة, على اساس التصريح القانوني المقدم من قبل طبيب الاسنان, تقررها الجمعية العامة, ولا تحسم من اصل الضريبة المستحقة للخزينة, وتستوفى بمهلة شهر واحد من تاريخ صدور جداول التكليف الاساسية. ان عدم دفع رسم التقاعد وبالنسبة المئوية على ضريبة الدخل ضمن المهل المحددة يعرض طبيب الاسنان لمنعه من مزاولة المهنة. 5- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة. 6- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق. 7- عائدات اموال الصندوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 8) by قانون رقم 142 تاريخ 27/10/1999, article 1, 03/11/1999
مادة 1: تضاف الى فقرات المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 16/09/1983 (انشاء صندوق تقاعد لدى كل من نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس ) الفقرة 8 التالي نصها: " 8 رسم واحد بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الادوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصرا في عيادته والالات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطب الاسنان وذلك بواسطة طوابع اجيز لمجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي اصدارها, باشراف نقيب اطباء الاسنان في لبنان ونقيب اطباء الاسنان في لبنان الشمالي, تلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي, وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها, ولا يجوز اخراج البضاعة من الجمرك اذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة. تحدد دقائق تطبيق تحصيل هذا الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.