The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتألف موارد الصندوق من: 1- رسم طابع يصدره مجلس النقابة, يلصق على الوصفات والتقارير والفواتير وجميع الاوراق الاخرى التي لها علاقة بطب الاسنان والتي يعود تحديدها للجمعية العامة, على ان يخضع رسم الطابع لتصديق وزيري المالية والصحة العامة. 2- رسم انتساب للصندوق, تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند تسجيل طبيب الاسنان في جدول النقابة. 3- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول تموز من كل سنة من جميع اطباء الاسنان العاملين. 4- نسبة مئوية تصاعدية تحسب على اساس قيمة ضريبة الدخل المستوفاة من الخزينة, على اساس التصريح القانوني المقدم من قبل طبيب الاسنان, تقررها الجمعية العامة, ولا تحسم من اصل الضريبة المستحقة للخزينة, وتستوفى بمهلة شهر واحد من تاريخ صدور جداول التكليف الاساسية. ان عدم دفع رسم التقاعد وبالنسبة المئوية على ضريبة الدخل ضمن المهل المحددة يعرض طبيب الاسنان لمنعه من مزاولة المهنة. 5- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة. 6- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق. 7- عائدات اموال الصندوق.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194124/article/2/