The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تجتمع اللجنة مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات . ويحق للرئيس دعوة اللجنة كلما دعت الحاجة. لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضره على الاقل ثلث اعضائها بناء على دعوة خاصة يرسلها امين السر الى كل من الاعضاء. في حال غياب الرئيس يترأس اللجنة امين السر. تؤخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات , وان تعادلت فيكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194124/article/7/