المادة 12
مادة 12: تعدل الفقرة الاولى من المادة 80 على الشكل التالي: "تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. - والباقي دون تعديل -
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 12: تعدل الفقرة الاولى من المادة 80 على الشكل التالي: "تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. - والباقي دون تعديل -
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194126/article/12/