All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 111 16/09/1983

تعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
111
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1360-1363
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 23/03/1985
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل بعض احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتضمن نظام مجلس شورى الدولة على الوجه الاتي:

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 3 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مجلس شورى الدولة تفويض دائم يمارس , فيما خص المجلس , الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية. وهو يتولى عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها".

المادة 3

مادة 3: يستعاض عن نص المادة 4 بالنص التالي: "يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ورؤساء غرف ومستشارين معاونين يحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي. وهم قضاة اداريون مستقلون في اجراء مهامهم, ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون".

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة الاولى من المادة 7 كما يلي: "يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل من بين المستشارين المعاونين الذين هم في الدرجة الثانية وما فوق. - والباقي دون تعديل -

المادة 5

مادة 5: يستعاض عن نص المادة الثامنة بالنص التالي: "يعين المستشار المعاون بمرسوم بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل من بين القضاة المتدرجين المتخرجين من معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام ويمكن تعيين المستشار- المعاون بمرسوم بناء على انهاء مكتب شورى الدولة واقتراح وزير العدل, من خارج معهد الدروس القضائية, من بين الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام شرط ان يكون: 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هو معرف عنها في نظام الموظفين. 4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 5- من ذوي السيرة الحسنة. 6- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. يستثنى من شرط السن القضاة العدليون وقضاة ديوان المحاسبة.

المادة 6

مادة 6: تلغى عبارة "المستشار المعاون من الرتبة الاولى" و "المستشار المعاون من الرتبة الثانية" اينما وردت ويستعاض عنها بعبارة "المستشار المعاون"

المادة 7

مادة 7: تعدل الفقرة الاولى من المادة 10 كما يلي: "ينظر مكتب المجلس في وضع المستشار المعاون من خارج معهد الدروس القضائية عند انقضاء سنتين على تعيينه..." - والباقي دون تعديل -

المادة 8

مادة 8: تلغى الفقرة الثانية من المادة 11. ويعتبر الجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي مادة تنظيمية.

المادة 9

مادة 9: تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 على الشكل التالي: " يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة ويكون لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. تطبق احكام هذه الفقرة على الانتدابات السابقة على ان لا تبدأ مهلة الخمس سنوات بشأنها الا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. "لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك".

المادة 10

مادة 10: تعدل المادة 34 على الشكل التالي: "يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات : مجلس القضايا وست غرف , واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية. ويمكن زيادة الغرف والقضاة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل".

المادة 11

مادة 11: تعدل المادة 77 على الشكل التالي: "المراجعة لا توقف تنفيذ القرار المطعون فيه. للمجلس ان يقرر توقيف تنفيذ القرار بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين له ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على اسباب جدية هامة. - والباقي دون تعديل -

المادة 12

مادة 12: تعدل الفقرة الاولى من المادة 80 على الشكل التالي: "تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. - والباقي دون تعديل -

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني