المادة 2
مادة 2: تلغى المادة 3 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مجلس شورى الدولة تفويض دائم يمارس , فيما خص المجلس , الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية. وهو يتولى عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها".