The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يستعاض عن نص المادة الثامنة بالنص التالي: "يعين المستشار المعاون بمرسوم بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل من بين القضاة المتدرجين المتخرجين من معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام ويمكن تعيين المستشار- المعاون بمرسوم بناء على انهاء مكتب شورى الدولة واقتراح وزير العدل, من خارج معهد الدروس القضائية, من بين الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام شرط ان يكون: 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هو معرف عنها في نظام الموظفين. 4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 5- من ذوي السيرة الحسنة. 6- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. يستثنى من شرط السن القضاة العدليون وقضاة ديوان المحاسبة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194126/article/5/