المادة 9
مادة 9: تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 على الشكل التالي: " يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة ويكون لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. تطبق احكام هذه الفقرة على الانتدابات السابقة على ان لا تبدأ مهلة الخمس سنوات بشأنها الا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. "لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك".