The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الاراضي اللبنانية خمسا وعشرين مطبوعة يومية سياسية وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة ويكون من مجموعها على الاقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية واثنتي عشرة موقوتة عربية, لا يسمح لمالك جديد او لمستثمر جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة باصدارها الا اذا كان يملك بالاضافة الى المطبوعة المذكورة ترخيصا بمطبوعة اخرى تتوقف نهائيا عن الصدور, وله في مثل هذه الحالة ان يستحصل على ترخيص بأسم جديد يلغى معه الترخيصان المشار اليهما. وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين في الفقرة السابقة لا يعطى الترخيص- الا لمن يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور. يحظر على المطبوعة الواحدة ان تنشىء لها فرعا او فروعا مستقلة عن الاصل.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194127/article/2/