المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13/4/1953 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 121 16/09/1983
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13/4/1953 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مادة 2: الى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الاراضي اللبنانية خمسا وعشرين مطبوعة يومية سياسية وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة ويكون من مجموعها على الاقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية واثنتي عشرة موقوتة عربية, لا يسمح لمالك جديد او لمستثمر جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة باصدارها الا اذا كان يملك بالاضافة الى المطبوعة المذكورة ترخيصا بمطبوعة اخرى تتوقف نهائيا عن الصدور, وله في مثل هذه الحالة ان يستحصل على ترخيص بأسم جديد يلغى معه الترخيصان المشار اليهما. وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين في الفقرة السابقة لا يعطى الترخيص- الا لمن يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور. يحظر على المطبوعة الواحدة ان تنشىء لها فرعا او فروعا مستقلة عن الاصل.
مادة 3: لا يمكن نقل ملكية او استثمار مطبوعة سياسية الى مالك او مستثمر آخر الا اذا ثبت الشاري او المستثمر الجديد بصورة مسبقة لوزارة الاعلام مصادر رأسماله سواء لجهة شراء المطبوعة او لجهة التكاليف المطلوبة لاصدارها لمدة لا تقل عن سنة.
مادة 4: في حال انتقال ملكية مطبوعة صحيفة سياسية او حق استثمارها الى مالك او مستثمر آخر يترتب للدولة اللبنانية حق الشفعة للتملك او الاستثمار ويمارس هذا الحق وزير الاعلام بقرار ينقل ملكية او استثمار المطبوعة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد التالية.
مادة 5: يمارس حق الشفعة بوجه المشتري في حالات الانتقال سواء تمت بالبيع الرضائي او البيع بالمزاد العلني عن طريق الادارة او القضاء, او في حالات التفرغ والهبة بعوض او بدون عوض .
مادة 6: تسمع دعوى الشفعة في الانتقال الحاصل بين الزوجين او الاصول او الفروع او الاخوة والاخوات .
مادة 7: يسقط حق الشفعة اذا لم تستعمله الدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ وزارة الاعلام بحصول العقد بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.
مادة 8: عند ممارسة وزير الاعلام للحق المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تقوم الدولة بتعويض المشتري تعويضا يشمل الثمن المدفوع والرسوم, وبدل السمسرة اذا كان دفع فعلا على ان لا يزيد على البدل المعين بالتعرفة القانونية. اذا حصل الانتقال عن طريق التفرغ او الهبة بلا عوض او الوصية لغير وارث , فيعوض على الموهوب له او المتفرغ له او وصى له من غير الورثة بتعويض تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد الاستئناس برأي مجلس نقابة الصحافة.
مادة 9: اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع, فتعين الثمن الحقيقي المدفوع بصرف النظر عن قيمة المشفوع لجنة مؤلفة من رئيس محكمة المطبوعات رئيسا ومدير عام وزارة الاعلام ومدير عام وزارة المالية عضوين.
مادة 10: فيما خلا حالة القوة القاهرة, اذا انقطعت مطبوعة دورية يومية عن الصدور مدة ثلاثة اشهر متتالية, تفقد حقها في الصدور كمطبوعة يومية ولا يحق لها في هذه الحالة ان تصدر كمطبوعة موقوتة الا بقرار من وزير الاعلام بناء على اقتراح المدير العام ولا يجوز في اي حال ان تستعيد حقها في الصدور كمطبوعة يومية.
مادة 11: تطبق جميع النصوص المبينة اعلاه على جميع المطبوعات المشار اليها في المادتين 5 و6 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 .
مادة 12: يوقف اعطاء رخص لاصدار مطبوعات صحفية غير سياسية وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, يستثنى من ذلك اشخاص القانون العام.
مادة 13: - تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.
مادة 14: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاعلام الامضاء: روجيه شيخاني