The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يلغى نص المادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 ويستبدل بالنصوص التالية: تخصص المؤسسة برأسمال مقداره ثلاثون مليون ليرة لبنانية تدفع كسلفة خزينة وتغطى باعتماد في الموازنة العامة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194132/article/10/