All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 122 16/09/1983

تعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15-1-1977 انشاء مؤسسة وطنية لضمان التوظيفات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
122
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1405-1408
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 23/03/1985 (Arts. 8, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل تسمية "المؤسة الوطنية لضمان التوظيفات " بعبارة "المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات " اينما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 3/3/1977 , وتسمى فيما يلي "المؤسسة".

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يشمل الضمان: أ- مخاطر الحروب والاعمال الحربية (سواء اكانت معلنة او غير معلنة) والاضطرابات الاهلية العامة كالحرب الاهلية والثورات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام ويتناول الضمان فقط خسائر العناصر المادية التي ثبت وقوعها كنتيجة مباشرة للمخاطر المشمولة بالضمان. ب - مخاطر المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري. ج- تحويل قيمة الاستثمارات ومداخيلها الى الخارج وكذلك اقساط استهلاك تلك الاستثمارات ورواتب الموظفين الاجانب . لا تتحمل المؤسسة في اية حال مسؤولية عن المخاطر التجارية المتعلقة بالاستثمارات المضمونة.

المادة 3

مادة 3: تستبدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تعوض المؤسسة في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان والمذكورة في المادة الثالثة على النحو الاتي: اولا: عن الخسائر بضمان الفقرة (أ) التي تتجاوز خمسين الف ليرة او عشرة بالماية من مجموع الخسائر المضمونة ايهما اكثر, اما نقدا, او بتمويل اعادة تأهيل بعض او كل من العناصر المادية المتضررة. ثانيا: عن كامل قيمة العناصر المشمولة بضمان الفقرة ب . ثالثا: تدفع المؤسسة في الخارج المبالغ المشمولة بضمان الفقرة ج.

المادة 4

مادة 4: يستبدل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تجري المؤسسة عملياتها وتنظيم حساباتها وتقوم بالتزاماتها وفاقا للقواعد والاصول المعتمدة في قطاع الضمان عامة, ولها ان تعيد ضمان كل او بعض عقودها لدى شركات او مؤسسات ضمان محلية او اقليمية او دولية. وللمؤسسة ان تستعين بمؤسات وطنية او اقليمية او دولية, مجانا او لقاء عوض , تحقيقا لغاياتها. لا تخضع المؤسسة لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام, الا ان محاسبتها تخضع للرقابة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 5

مادة 5: يستبدل نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تستوفي المؤسسة من المضمونين بدلا سنويا يحدد معدله بقرار من مجلس ادارة المؤسسة في مطلع كل عام على ان لا يتجاوز الاثنين بالالف بالنسبة لعقود الضمان الالزامية.

المادة 6

مادة 6: يستبدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تنظم عقود الضمان لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد سنة فسنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك بالبدل المحدد وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 7

مادة 7: يستبدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: ترتبط المؤسسة بوزارة المالية التي تعين مفوضا للحكومة من قبلها تكون مهمته السهر على تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة ويشترك في المناقشة من دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 8

مادة 8: يستبدل نص المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان يكون ثلاثة منهم يقترحهم وزير المالية, والثلاثة الباقون يقترحهم رئيس المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء.

المادة 9

مادة 9: يدير المؤسسة باشراف مجلس الادارة مدير عام متفرغ يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة, ويستبدل بالطريقة نفسها. يوقع المدير العام عقود الضمان المصادق عليها من مجلس الادارة. لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته بهذا الخصوص الى المدير العام.

المادة 10

مادة 10: يلغى نص المادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 ويستبدل بالنصوص التالية: تخصص المؤسسة برأسمال مقداره ثلاثون مليون ليرة لبنانية تدفع كسلفة خزينة وتغطى باعتماد في الموازنة العامة.

المادة 11

مادة 11: تكفل الدولة جميع التزامات المؤسسة.

المادة 12

مادة 12: يكون الضمان الزاميا في الحالات التالية: 1- الاستثمارات الجديدة اللاحقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حقول الصناعة والسياحة عندما يتعدى الرأسمال خمسة ملايين ليرة لبنانية. 2- الاستثمارات التي تستفيد من قروض معطاة من الدولة او احدى المؤسسات التابعة لها. 3- الاستثمارات الجديدة الهادفة الى توسيع او تحسين المشاريع القائمة عندما تفوق قيمتها الخمسة ملايين ليرة لبنانية. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها لغرامة تعادل ضعف قيمة بدل الضمان عن كل سنة تأخير, ويجري تحصيل الغرامة لحساب المؤسسة بموجب امر تحصيل يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 13

مادة 13: تضمن المؤسسة قيمة الشقق السكنية التي تستفيد من قروض تمنحها مؤسسات متخصصة في الاقراض السكني.

المادة 14

مادة 14: تخضع المؤسسة لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له.

المادة 15

مادة 15: - تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 16

مادة 16: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم