The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يكون الضمان الزاميا في الحالات التالية: 1- الاستثمارات الجديدة اللاحقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حقول الصناعة والسياحة عندما يتعدى الرأسمال خمسة ملايين ليرة لبنانية. 2- الاستثمارات التي تستفيد من قروض معطاة من الدولة او احدى المؤسسات التابعة لها. 3- الاستثمارات الجديدة الهادفة الى توسيع او تحسين المشاريع القائمة عندما تفوق قيمتها الخمسة ملايين ليرة لبنانية. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها لغرامة تعادل ضعف قيمة بدل الضمان عن كل سنة تأخير, ويجري تحصيل الغرامة لحساب المؤسسة بموجب امر تحصيل يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194132/article/12/