The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يشمل الضمان: أ- مخاطر الحروب والاعمال الحربية (سواء اكانت معلنة او غير معلنة) والاضطرابات الاهلية العامة كالحرب الاهلية والثورات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام ويتناول الضمان فقط خسائر العناصر المادية التي ثبت وقوعها كنتيجة مباشرة للمخاطر المشمولة بالضمان. ب - مخاطر المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري. ج- تحويل قيمة الاستثمارات ومداخيلها الى الخارج وكذلك اقساط استهلاك تلك الاستثمارات ورواتب الموظفين الاجانب . لا تتحمل المؤسسة في اية حال مسؤولية عن المخاطر التجارية المتعلقة بالاستثمارات المضمونة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194132/article/2/