المادة 121
ينشأ مجلس تأديبي خاص بالمساعدين القضائيين يؤلف على الشكل التالي:
- قاض من الدرجة الحادية عشرة على الاقل رئيسا
- موظف من الفئة الثانية او الثالثة في الادارة المركزية لوزارة العدل عضوا
- رئيس قلم عضوا يعين رئيس وعضوا المجلس التأديبي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يعين في المرسوم ذاته رديف لكل من الرئيس والعضوين. يقوم بوظيفته مفوض الحكومة لدى المجلس مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي. تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالاكثرية وتخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.