المادة 1
ينظم هذا المرسوم الاشتراعي القضاء العدلي في خمسة ابواب تتضمن الاحكام المختصة بمجلس القضاء الاعلى, والتنظيم القضائي, ونظام القضاة, وتنظيم التفتيش القضائي, ونظام المساعدين القضائيين.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 150 16/09/1983 Judicial Organisation Law
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/1983,
يرسم ما يأتي:
ينظم هذا المرسوم الاشتراعي القضاء العدلي في خمسة ابواب تتضمن الاحكام المختصة بمجلس القضاء الاعلى, والتنظيم القضائي, ونظام القضاة, وتنظيم التفتيش القضائي, ونظام المساعدين القضائيين.
(عدلت بموجب قانون 327 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
أ- يكون النائب العام لدى محكمة التمييز عضوا حُكميا ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء كان يشغل هذا الـمنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف
ب - أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين, وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل.
تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج - أعضاء معينون:
- قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
- قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئتاف.
- قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
- قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية. وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف.
إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.
«باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي».
فقرة ثالثا :من المادة الوحيدة من القانون رقم327 /2024المعدل للمرسوم الاشتراعي 150/83 التالي نصها:
يمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/5/2026الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ستة اشهر من تاريخ تقاعدهم.
No source we have keeps this wording in full.
يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا
النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس
رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا
وتستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم.
أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج- أعضاء معينون:
قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئناف.
قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل.
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية.
وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف. إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي
يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
أ- يكون النائب العام لدى محكمة التمييز عضوا حُكميا ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء كان يشغل هذا الـمنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف
ب - أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين, وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل.
تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج - أعضاء معينون:
- قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
- قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئتاف.
- قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
- قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية. وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف.
إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.
«باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي».
فقرة ثالثا :من المادة الوحيدة من القانون رقم327 /2024المعدل للمرسوم الاشتراعي 150/83 التالي نصها:
يمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/5/2026الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ستة اشهر من تاريخ تقاعدهم.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 2, 28/03/1985
مادة 2: تعدل المادة 2 على الشكل التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى من عشرة اعضاء على الوجه التالي: أ- الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا ب - ثلاث قضاة من رؤساء الغرف من محكمة التمييز قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف . قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى. قاضي عدلي يختاره وزير العدل من رؤساء المحاكم او من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء يعين الاعضاء المذكورون في الفقرة (ب ) بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات , ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء ولمرة واحدة فقط. يؤمن امانة سر المجلس اصغر الاعضاء سنا.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 1, 24/12/2001
يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 2 جديدة: يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا
النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس
رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا
وتستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم.
أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج- أعضاء معينون:
قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئناف.
قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل.
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية.
وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف. إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.
Added to by قانون رقم 327 تاريخ 04/12/2024, article 1, 05/12/2024
أولاً: يُضاف الى الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، الفقرة الآتية:
«باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي».
ثانياً: تعدّل الفقرة (1) من الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لتصبح على الشكل الآتي:
«يكون النائب العام لدى محكمة التمييز عضوا حُكميا ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء كان يشغل هذا الـمنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف».
ثالثاً: يُمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/5/2026 الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء لـمدة ستة اشهر من تاريخ تقاعدهم.
رابعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يقسم اعضاء مجلس القضاء الاعلى امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين التالية:
"اقسم بالله بأن اقوم بمهامي في مجلس القضاء الاعلى بكل امانة واخلاص وان احفظ سر المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأنٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
مادة 3: تعدل المادة 4 على الشكل التالي: ٌيسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأنٌ
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
بالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية:
أ - وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه.
ب - لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.
- عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.
- إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.
- تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.
- مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.
ج - تأليف المجلس التأديبي للقضاة.
د - درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة.
ه - النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة.
و - تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص .
ز - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
No source we have keeps this wording in full.
بالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية:
أ - وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه.
ب - لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.
- عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.
- إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.
- تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.
- مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.
ج - تأليف المجلس التأديبي للقضاة.
د - درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة.
ه - النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة.
و - تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص .
ز - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 4, 28/03/1985
مادة 4: تعدل المادة 5 على الشكل التالي: ٌبالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية: أ- وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه. ب - الموافقة على مشاريع وزير العدل باجراء المناقلات والالحاقات الفردية او الجماعية والانتدابات القضائية ما لم يرد نص خلاف ذلك. لا تصبح التشكيلات نافذة الا بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى سواء ورد المشروع من وزير العدل او من المجلس . عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يعرض وجهة نظر المجلس . تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. وتصدر التشكيلات الجماعية مبدئيا قبل بدء السنة القضائية. ج- تأليف المجلس التأديبي للقضاة. د- درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة. ه- النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة. و- تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص . ز- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
Replaced or reworded (الفقرة "ب") by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 2, 24/12/2001
يلغى نص الفقرة "ب" من المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
الفقرة "ب" الجديدة: لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.
عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.
إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.
تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.
مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.
No source we have keeps this wording in full.
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 5, 28/03/1985
مادة 5:
تعدل المادة 6 على الشكل التالي:
ٌيجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند
غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على
طلب اربعة من اعضائه, ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس
الى الانعقاد.
وفي حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة
درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند
التساوي في الاقدمية الاكبر سنا.
تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا
جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس
قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسةٌ.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
ٌلا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور ستة من اعضاء المجلس
على الاقلٌ.
No source we have keeps this wording in full.
ٌلا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور ستة من اعضاء المجلس
على الاقلٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 6, 28/03/1985
مادة 6:
تعدل المادة 7 على الشكل التالي:
ٌلا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور ستة من اعضاء المجلس
على الاقلٌ.
فيما خلا الحالات المنصوص على غالبية خاصة بشأنها تتخذ قرارات المجلس بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
ٌترفع قرارات المجلس فور اتخاذها لوزير العدلٌ
No source we have keeps this wording in full.
ٌترفع قرارات المجلس فور اتخاذها لوزير العدلٌ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 7, 28/03/1985
مادة 7:
تعدل المادة 9 على الشكل التالي:
ٌترفع قرارات المجلس فور اتخاذها لوزير العدلٌ
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
ٌتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب
تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد توقيعها
من الرئيس والاعضاءٌ.
No source we have keeps this wording in full.
ٌتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب
تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد توقيعها
من الرئيس والاعضاءٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 8, 28/03/1985
مادة 8:
تعدل المادة 10 على الشكل التالي:
ٌتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب
تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد توقيعها
من الرئيس والاعضاءٌ.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
ٌيلتزم اعضاء المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء
سر المداولة لدى المجلس بمثابة افشاء لسر المذاكرة لدى
المحاكمٌ.
No source we have keeps this wording in full.
ٌيلتزم اعضاء المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء
سر المداولة لدى المجلس بمثابة افشاء لسر المذاكرة لدى
المحاكمٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 9, 28/03/1985
مادة 9:
تعدل المادة 11 على الشكل التالي:
ٌيلتزم اعضاء المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء
سر المداولة لدى المجلس بمثابة افشاء لسر المذاكرة لدى
المحاكمٌ.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
المحاكم العدلية هي:
- محاكم الدرجة الاولى
- محاكم الاستئناف
- محكمة التمييز
وتستبدل عبارة ٌمحكمة النقض ٌ بعبارة ٌمحكمة التمييزٌ اينما
وردت في هذا المرسوم الاشتراعي او في اي نص قانوني اخر.
No source we have keeps this wording in full.
المحاكم العدلية هي:
- محاكم الدرجة الاولى
- محاكم الاستئناف
- محكمة التمييز
وتستبدل عبارة ٌمحكمة النقض ٌ بعبارة ٌمحكمة التمييزٌ اينما
وردت في هذا المرسوم الاشتراعي او في اي نص قانوني اخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 10, 28/03/1985
مادة 10:
تعدل المادة 12 على الشكل التالي:
المحاكم العدلية هي:
- محاكم الدرجة الاولى
- محاكم الاستئناف
- محكمة التمييز
وتستبدل عبارة ٌمحكمة النقض ٌ بعبارة ٌمحكمة التمييزٌ اينما
وردت في هذا المرسوم الاشتراعي او في اي نص قانوني اخر.
تتألف محاكم الدرجة الاولى من غرف تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل غرفة واقسام تصدر احكامها عن قاض منفرد. يحدد في جدول اول يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي عدد محاكم الدرجة الاولى وغرفها واقسامها ومراكز هذه الغرف والاقسام ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد قضاة كل غرفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجدول المذكور في الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 4270 تاريخ 22/10/1987, article 1, 29/10/1987
مادة 1: يعدل الجدول المذكور في الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لجهة محافظة النبطية, بحيث يصبح على الشكل التالي: - محكمة الدرجة الاولى في محافظة النبطية: العدد المركز نطاق عدد القضاة 1- الغرف 1 النبطية محافظة (رئيس النبطية 4 وعضوان وعضو اضافي) 2- الاقسام 7 3 في النبطية قضاء النبطية 3 (قضاء منفرد لكل قسم بمن فيهم رئيس مجلس العمل التحكيمي) 1 في بنت قضاء بنت (قاضي منفرد جبيل جبيل 1 لكل قسم) 1 في تبنين منطقة تبنين 1 (قاضي منفرد لكل قسم) 1 في مرجعيون قضاء مرجعيون 1 (قاضي منفرد لكل قسم) 1 في حاصبيا قضاء حاصبيا 1 (قضاء منفرد لكل قسم) 1 (قاضي عقاري في مركز المحافظة) مجموع عدد القضاة في محافظة النبطية = 12
يمكن لوزير العدل الترخيص لغرف واقسام محاكم الدرجة الاولى ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى.
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
No source we have keeps this wording in full.
توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 3, 24/12/2001
يلغى نص المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
مادة 15 جديدة: توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
يحدد عدد محاكم الاستئناف ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد غرفها وقضاتها وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في جدول ثان يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجدول الثاني) by مرسوم رقم 4270 تاريخ 22/10/1987, article 2, 29/10/1987
مادة 2: يعدل الجدول الثاني المذكور في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لجهة محافظة النبطية بحيث يصبح على الشكل التالي: المركز نطاق عدد رئيس منهم مستشار مستشار الصلاحية الغرف رئيس اول اضافي النبطية محافظة النبطية 1 2 4 1 نائب محام قاضي تحقيق قاضي مجموع عام عام اول تحقيق القضاة 1 1 1 1 11
تعقد محكمة استئناف البقاع جلساتها في بعلبك لفصل الدعاوى الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى في قضاءي بعلبك والهرمل. يمكن ان يرخص لمحاكم استئناف اخرى ان تعقد جلساتها خارج مركزها بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.
No source we have keeps this wording in full.
توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 4, 24/12/2001
يلغى نص المادة 18 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 18 جديدة: توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يسهر الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف على حسن سير الاعمال في الدوائر التابعة له وتصريف الاعمال بصورة طبيعية.
ويطلع عند الاقتضاء ٌرئيس مجلس القضاء الاعلى على الصعوبات التي تعترضه بهذا الشأن كما يحيطه علما بالقضايا
الهامة الطارئةٌ.
No source we have keeps this wording in full.
يسهر الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف على حسن سير الاعمال في الدوائر التابعة له وتصريف الاعمال بصورة طبيعية.
ويطلع عند الاقتضاء ٌرئيس مجلس القضاء الاعلى على الصعوبات التي تعترضه بهذا الشأن كما يحيطه علما بالقضايا
الهامة الطارئةٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 11, 28/03/1985
مادة 11:
تضاف الى المادة 19 العبارة التالية:
ويطلع عند الاقتضاء ٌرئيس مجلس القضاء الاعلى على
الصعوبات التي تعترضه بهذا الشأن كما يحيطه علما بالقضايا
الهامة الطارئةٌ.
اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة او قضاة التحقيق القيام بعمله لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور. ولوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
تنظم المناوبة القضائية اثناء العطلة القضائية بقرار يتخذه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى هذه المحكمة, بالنسبة لقضاة النيابة العامة والتحقيق.
يكون لدى كل محكمة استئناف نيابة عامة برئاسة نائب عام. يدير النائب العام شؤون النيابة العامة ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.
يكون في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق اول وقاضي تحقيق او اكثر. يشرف قاضي التحقيق الاول على حسن سير العمل في دائرته.
على رأس المحاكم العدلية محكمة عليا هي محكمة النقض ومركزها بيروت .
تتألف محكمة النقض من غرف يحدد عددها قضاتها وقضاة النيابة العامة لديها في جدول ثالث يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تتألف كل غرفة من رئيس ومستشارين اثنين.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
No source we have keeps this wording in full.
يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 12, 28/03/1985
مادة 12:
تضاف الى المادة 26 الفقرة التالية:
ٌيمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة
التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطهاالقوانين
والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.
يوزع الرئيس الاول الاعمال بين غرف محكمة النقض وله علاوة على الغرفة التي يرأسها, ان يرأس اية غرفة من الغرف المدنية او الجزائية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.
No source we have keeps this wording in full.
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 13, 28/03/1985
مادة 13:
تعدل المادة 28 على الشكل التالي:
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.
يضع الرئيس الاول في مطلع كل سنة قضائية تقريرا سنويا ويعرضه على مجلس القضاء الاعلى لمناقشته واقراره ثم يرفعه الى وزير العدل. يتضمن هذا التقرير صورة عن اوضاع واعمال المحاكم العدلية في السنة المنصرمة واشارة الى القرارات الهامة الصادرة عن محكمة النقض والاقتراحات التشريعية والتنظيمية والادارية التي يراها موافقة لمصلحة القضاء.
تنعقد محكمة النقض بهيئتها العامة في الحالات المنصوص عليها في القانون. تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض من:
- الرئيس الاول وعند التعذر رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. رئيسا
- رؤساء الغرف اعضاء ولا يجوز ان تصدر قرارات الهيئة العامة الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة النقض نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة النقض وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة النقض جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية. يدير النائب العام لدى محكمة النقض شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.
تنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.
في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف
بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة
التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا بهذا الموضوع.
No source we have keeps this wording in full.
يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة النقض نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة النقض وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة النقض جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية. يدير النائب العام لدى محكمة النقض شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.
تنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.
في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف
بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة
التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا بهذا الموضوع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 14, 28/03/1985
مادة 14:
تضاف الى المادة 31 الفقرة التالية:
ٌتنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول
المحاكمات الجزائية.
في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية
ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف
بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة
التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا
بهذا الموضوعٌ.
يخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه لسلطة ومراقبة النائب العام لدى محكمة النقض .
يحدد ملاك وعدد القضاة المدنيين لدى القضاء العسكري في جدول رابع يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
يحدد عدد القضاة الملحقين بكل من المدير العام وهيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في جدول خامس يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
يلحظ في موازنة وزارة العدل اعتماد سنوي في بند اللوازم الادارية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية.
الدائرة القضائية هي المحكمة او الغرفة او القسم او النيابة العامة او دائرة التحقيق والقلم التابع لكل منها.
يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة او الغرفة او القسم واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف او بين عدة اقسام فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة, وعند تساوي الدرجة فالرئيس او القاضي الاقدم عهدا في القضاء, وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. اما دوائر النيابات العامة فيرأس كل منها نائب عام, ودوائر التحقيق يرأس كل منها قاضي تحقيق اول.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاههم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين. لرئيس الدائرة القضائية ان يكلف موظفي دائرته بالعمل خارج اوقات الدوام اذا ما استمرت المحكمة في عقد جلساتها.
يتألف قلم الدائرة القضائية من مساعدين قضائيين وحجاب .
يلحق بمجلس القضاء الاعلى مساعدون قضائيون وحجاب وذلك بقرار من المرجع المختص بناء على توصية رئيس مجلس القضاء الاعلى.
رئيس القلم مسؤول عن حسن سير العمل امام رئيس الدائرة القضائية وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها لرئيس الدائرة انظمة الموظفين الاداريين.
توزع الاعمال بين موظفي القلم الواحد بقرار من رئيس الدائرة القضائية.
تطبق العطلة القضائية على الاقلام وتنظم المناوبة تأمينا للاستمرار بالعمل بقرار من رئيس الدائرة القضائية.
القضاة العدليون هم القضاة الداخلون في ملاك القضاء العدلي وفقا للجدول المرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي ورؤساء مجالس العمل التحكيمية وسائر القضاة المنتمون الى القضاء العدلي المعينون في هيئأت قضائية او مراكز اخرى او المنتدبون اليها ويحتفظون فيها بانتمائهم المذكور.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
ٌالقضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم او فصلهم
عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون.
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي
يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلىٌ.
وخلافا لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز
بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز او احد
اعضاء النيابة العامة لديها ورؤساء محاكم الاستئناف
والمدعين العامين لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين
العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة
التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها وتنظر
الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح
المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة
عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول
المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز
والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس
محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب
المذكور.
No source we have keeps this wording in full.
ٌالقضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم او فصلهم
عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون.
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي
يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلىٌ.
وخلافا لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز
بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز او احد
اعضاء النيابة العامة لديها ورؤساء محاكم الاستئناف
والمدعين العامين لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين
العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة
التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها وتنظر
الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح
المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة
عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول
المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز
والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس
محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب
المذكور.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 15, 28/03/1985
مادة 15:
تعدل المادة 44 على الشكل التالي:
ٌالقضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم او فصلهم
عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون.
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي
يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلىٌ.
وخلافا لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز
بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز او احد
اعضاء النيابة العامة لديها ورؤساء محاكم الاستئناف
والمدعين العامين لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين
العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة
التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها وتنظر
الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح
المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة
عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول
المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز
والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس
محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب
المذكور.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يخضع قضاة النيابات العامة لادارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام.
No source we have keeps this wording in full.
يخضع قضاة النيابات العامة لادارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 16, 28/03/1985
مادة 16:
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 45.
يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالي نصها:
"اقسم بالله اني سأقوم بوظيفتي القضائية بمنتهى الاخلاص والتجرد واكون عادلا بين الناس امينا على حقوقهم وان اصون سر المذاكرة واتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف ".
لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة. ولا الجمع بينها وبين اية مهنة او عمل مأجور. يستثنى من ذلك التدريس في الجامعات ومعاهد التعليم العالي ويحدد عدد ساعات التدريس واصول الترخيص به بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. يبقى للقاضي بالرغم من كل نص مخالف حق التدريس بعد استقالته او احالته على التقاعد.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة
No source we have keeps this wording in full.
خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 17, 28/03/1985
مادة 17:
تعدل المادة 48 على الشكل التالي:
"خلافا لكل نص عام او خاص , يجوز نقل القاضي بموافقته الى
ملاك احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الى
اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى.
ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة
او المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب
القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير
محدودة".
يستمر القاضي المنتدب بتقاضي رواتبه وتعويضاته المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة وزارة العدل. يتقاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدب اليها من موازنة الادارة المنتدب لديها.
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.
ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.
No source we have keeps this wording in full.
خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.
ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 5, 24/12/2001
يلغى نص المادة 50 من المرسوم الإشتراعى رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 50 جديدة: خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية أن يكون قد إستقال من القضاء وإنقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بسنة واحدة على الأقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه.
ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في أية وظيفة قضائية.
كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في اية وظيفة قضائية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".
No source we have keeps this wording in full.
لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون "باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 18, 28/03/1985
مادة 18:
تضاف الى المادة 52 الفقرة التالية:
"باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما
من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء
واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر
من لجنة واحدة الا بقرار معلل.
ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم
اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.
تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل
مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.
يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى
على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".
تضمن الدولة للقضاة العدليين والاداريين علاوة على الضمانات التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء التعويض عن كل ضرر يلحق بهم او باحد افراد عائلاتهم او باموالهم بسبب الوظيفة او اثناءها وبمناسبتها.
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
يؤمن معهد الدروس القضائية:
1- التهيئة لتولي القضاة المتدرجين العمل القضائي.
2- تنظيم دورات تدريبية للاجهزة المساعدة للقضاء والمساعدين القضائيين والكتاب العدل والخبراء وغيرهم ممن يقرر وزير العدل اخضاعهم لدورات تدريبية.
3- تهيئة قضاة غير لبنانيين لتولي العمل القضائي في بلدانهم. تتناول التهيئة القضائية دروسا نظرية وتطبيقية في علم القانون وفي العلوم المفيدة في تكوين الثقافة اللازمة لتأهيل القاضي فكريا وخلقيا لتولي القضاء, كما تتناول التدريب لدى مختلف الدوائر القضائية حيث يشارك القاضي في المذاكرة ويتقيد بسريتها.
تضاف مادة القوانين البيئية الى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 3) by قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, article 4, 22/04/2014
يُضاف الى البند 3 من المادة (54) من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) النص الآتي:
«تضاف مادة القوانين البيئية الى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية.»
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون
من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ
بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق
وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:
أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس
ج- رئيس المعهد عضوا
د- مدير المعهد عضوا
ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس
القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة
فقط.
4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي
والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد
معهم بواسطة رئيس المعهد
No source we have keeps this wording in full.
1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون
من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ
بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق
وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:
أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس
ج- رئيس المعهد عضوا
د- مدير المعهد عضوا
ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس
القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة
فقط.
4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي
والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد
معهم بواسطة رئيس المعهد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 19, 28/03/1985
مادة 19:
تعدل المادة 55 على الشكل التالي:
"1- يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون
من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ
بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
2- يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق
وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل
بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
3- يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من:
أ- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب - المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس
ج- رئيس المعهد عضوا
د- مدير المعهد عضوا
ه- قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس
القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة
فقط.
4- يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي
والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد
معهم بواسطة رئيس المعهد".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يتخذ رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس ويسهر على حسن سير العمل في المعهد ويكون رئيسا مباشرا للموظفين التابعين للمعهد. ينوب عن الرئيس عند غيابه مدير الدروس في المعهد.
يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه ملاحظة للقضاة المتدرجين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 20, 28/03/1985
مادة 20:
تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 56 النص التالي:
"يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه
ملاحظة للقضاة المتدرجين.
يحدد الجهاز الاداري في المعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يوضع النظام الداخلي للمعهد ويعدل بقرار من وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة.
يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات
التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل.
No source we have keeps this wording in full.
يوضع النظام الداخلي للمعهد ويعدل بقرار من وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة.
يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات
التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 21, 28/03/1985
مادة 21:
تعدل الفقرة الثانية من المادة 58 على الشكل التالي:
"يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة
والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات
التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل".
يحدد وزير العدل كلما دعت الحاجة وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مجلس القضاء الاعلى تنظيم مباراة لهذه الغاية.
ينظم مجلس القضاء الاعلى مباراة الدخول الى المعهد محددا المواد التي تجري عليها ومعدل علامات القبول كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
3- سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.
4- حاملا اجازة الحقوق (اللبنانية).
5- متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
6- "دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".
No source we have keeps this wording in full.
يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
3- سليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته.
4- حاملا اجازة الحقوق (اللبنانية).
5- متقنا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
6- "دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 6) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 22, 28/03/1985
مادة 22:
يعدل البند 6 من المادة 61 على الشكل التالي:
"دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة
الخطية".
يدرس مجلس القضاء الاعلى الطلبات ويعين المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة وله عند الاقتضاء دعوة من يراه منهم لمقابلة مسبقة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
تعلن اللجنة نتائج المباراة وتبلغها فورا الى كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى ومجلس الادارة.
"اما المرشحون الذين الحقوا بالمعهد واعلنت اهليتهم لان يكونوا قضاة متدرجين قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي, فتحتسب مدة الحاقهم بالمعهد من اصل مدة تدرجهم بحيث يعفون من دورة دراسية واحدة".
No source we have keeps this wording in full.
تعلن اللجنة نتائج المباراة وتبلغها فورا الى كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى ومجلس الادارة.
"اما المرشحون الذين الحقوا بالمعهد واعلنت اهليتهم لان يكونوا قضاة متدرجين قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي, فتحتسب مدة الحاقهم بالمعهد من اصل مدة تدرجهم بحيث يعفون من دورة دراسية واحدة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات 2 و3 و4) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 23, 28/03/1985
مادة 23:
تلغى الفقرات 2 و3 و4 من المادة 63 ويستعاض عنها بالنص
التالي:
"اما المرشحون الذين الحقوا بالمعهد واعلنت اهليتهم لان
يكونوا قضاة متدرجين قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي,
فتحتسب مدة الحاقهم بالمعهد من اصل مدة تدرجهم بحيث
يعفون من دورة دراسية واحدة".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يعين المرشحون الناجحون قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء
على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
ويلحقون بمعهد القضاء لمدة ثلاث سنوات يتقاضون خلالها
رواتب القضاة المتدرجين-واذا كان القاضي المتدرج من
الموظفين فينتقل من ملاكه الى ملاك القضاء بذات -الراتب
الذي كان يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب القاضي المتدرج
ويستفيد من- الترقية المختصة بالقضاة المتدرجين اعتبارا
من تاريخ انتمائه الى المعهد.
No source we have keeps this wording in full.
يعين المرشحون الناجحون قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء
على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
ويلحقون بمعهد القضاء لمدة ثلاث سنوات يتقاضون خلالها
رواتب القضاة المتدرجين-واذا كان القاضي المتدرج من
الموظفين فينتقل من ملاكه الى ملاك القضاء بذات -الراتب
الذي كان يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب القاضي المتدرج
ويستفيد من- الترقية المختصة بالقضاة المتدرجين اعتبارا
من تاريخ انتمائه الى المعهد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 24, 28/03/1985
مادة 24:
تعدل المادة 64 على الشكل التالي:
"يعين المرشحون الناجحون قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء
على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
ويلحقون بمعهد القضاء لمدة ثلاث سنوات يتقاضون خلالها
رواتب القضاة المتدرجين-واذا كان القاضي المتدرج من
الموظفين فينتقل من ملاكه الى ملاك القضاء بذات -الراتب
الذي كان يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب القاضي المتدرج
ويستفيد من- الترقية المختصة بالقضاة المتدرجين اعتبارا
من تاريخ انتمائه الى المعهد.
يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل امام محكمة استئناف بيروت اليمين التالية:
"اقسم بالله بأن احرص على حفظ سر المذاكرة وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ".
يرقى القاضي المتدرج درجة واحدة عند انتهاء كل سنة قضائية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها
No source we have keeps this wording in full.
يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 25, 28/03/1985
مادة 25:
تعدل المادة 67 على الشكل التالي:
"يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة
مجلس ادارة المعهد الترخيص بافادة الاربع الاول من
القضاة المتدرجين, من منح تخصص في الخارج, على ان يحدد
بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة
العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم
مقامها وشروط معادلتها".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة
شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وذلك بمرسوم يتخذ بناء
على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
No source we have keeps this wording in full.
يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة
شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وذلك بمرسوم يتخذ بناء
على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 26, 28/03/1985
مادة 26:
تعدل المادة 68 على الشكل التالي:
"يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة
شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وذلك بمرسوم يتخذ بناء
على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى."
(عدلت بموجب قانون 237/1993 )
يعفى المساعدون القضائيون الفائزون في المباراة او طالبوا الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر بتاريخ تقديم الطلب .
No source we have keeps this wording in full.
يعفى المساعدون القضائيون المتقدمون من المباراة او طالبو
الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم
وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الرابعة
والاربعين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية
يعفى المساعدون القضائيون الفائزون في المباراة او طالبوا الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر بتاريخ تقديم الطلب .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 27, 28/03/1985
مادة 27:
تعدل المادة 69 على الشكل التالي:
"يعفى المساعدون القضائيون المتقدمون من المباراة او طالبو
الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم
وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الرابعة
والاربعين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية".
Replaced or reworded by قانون رقم 237 تاريخ 24/05/1993, article 1, 27/05/1993
مادة 1: تعدل المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 على النحو الاتي: "يعفى المساعدون القضائيون الفائزون في المباراة او طالبوا الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر بتاريخ تقديم الطلب .
تسجل نتائج اعمال كل قاض في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. بنهاية مدة التدرج يضع مجلس ادارة المعهد لائحة التخرج ويرفعها مع مقترحاته الى مجلس القضاء الاعلى الذي يعلن اهلية القاضي المتدرج للانتقال الى القضاء الاصيل او عدم اهليته. ان قرار مجلس القضاء بعدم الاهلية ينهي خدمة القاضي دون حاجة الى اصدار اي عمل اداري آخر. لمجلس القضاء ان يعلن عدم الاهلية في نهاية كل سنة دراسية بناء على اقتراح مجلس المعهد.
يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين من الدرجة الاخيرة او بالدرجة التي يوازي راتبها راتب القاضي المعين وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. عند عدم وجود مركز شاغر في الملاك يلحق القاضي المتدرج بوزارة العدل ريثما يصدر تعيينه والحاقه عند شغور اول مركز وفقا للائحة التخرج في المعهد. يتقاضى القاضي خلال هذه المدة علاوة على راتبه تعويضا شهريا يوازي الفرق بين راتبه وراتب القاضي الاصيل مع التعويضات الملازمة لراتب القاضي الاصيل. وتبدأ مدة تدرجه وكأنه قاض اصيل بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اعلان اهليته دون صدور مرسوم تعيينه قاضيا اصيلا. في حال تعيين القضاة المتدرجون قضاة اصيلين, يلحقون حكما بوزارة العدل ريثما يتم الحاقهم حسب الاصول بالمراكز الخاصة بالقضاة العدليين.
تعتمد لتعويضات التدريس والتصحيح والمناقشات والابحاث القواعد والحدود المقررة في الجامعة اللبنانية على صعيد الدراسات العليا. تحدد تعويضات مجلس الادارة ورئيس المعهد ومدير الدروس بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
لوزير العدل ان يقبل في المعهد اجانب موفدين رسميا من بلدانهم دون التقيد بالشروط التي يخضع لها القضاة المتدرجون اللبنانيون. تنظم ادارة المعهد لهؤلاء دورات خاصة عند الاقتضاء.
يخضع القضاة المتدرجون لانظمة التأديب المختصة بالقضاة الاصيلين ولاصول المحاكمات المطبقة على القضاة في الملاحقات الجزائية.
يعين الطلاب المستمعون الموجودون في المعهد قضاة متدرجين ويجري تدريبهم لدى المحاكم في الفترة المتبقية من وجودهم في المعهد.
(عدلت بموجب قانون 133/1992 )
ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون العام. يحدد وزير العدل كلما دعت الحاجة وبعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم في هذا القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم مستشارين معاونين لدى مجلس شورى الدولة. في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الاداريين, يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى. وفي مجلس ادارة المعهد, يحل رئيس مجلس شورى الدولة محل رئيس القضاء الاعلى. وفي مجلس شورى الدولة محل رئيس مجلس القضاء الاعلى وقاضيان من مجلس شورى الدولة محل القاضيين العدليين العضوين.
تطبق على القضاة المتدرجين الاداريين الاحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين .
ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون المالي.
يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مكتب ديوان المحاسبة عدد القضاة المتدرجين الماليين المنوي تعيينهم في القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم قضاة ماليين في ديوان المحاسبة في الرتبة الاخيرة.
في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الماليين, يحل مكتب ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الاعلى, وفي مجلس ادارة المعهد يحل رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس القضاء الاعلى وقاضيان من ديوان المحاسبة محل القاضيين العدليين يعينان بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة.
تطبق على القضاة المتدرجين الماليين الاحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 133 تاريخ 14/04/1992, article 1, 23/04/1992
مادة 1: يضاف الى المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 ما يأتي: ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون المالي. يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مكتب ديوان المحاسبة عدد القضاة المتدرجين الماليين المنوي تعيينهم في القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم قضاة ماليين في ديوان المحاسبة في الرتبة الاخيرة. في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الماليين, يحل مكتب ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الاعلى, وفي مجلس ادارة المعهد يحل رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس القضاء الاعلى وقاضيان من ديوان المحاسبة محل القاضيين العدليين يعينان بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة. تطبق على القضاة المتدرجين الماليين الاحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يمكن تعيين القضاة الاصيلين بالمباراة. بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المادة 61 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء شرط السن يجب ان يكون المرشح اما محاميا منذ ست سنوات على الاقل بما فيها سنوات التدرج واما مساعدا قضائيا مارس وظيفته ست سنوات على الاقل بعد نيله اجازة الحقوق او موظفا في الادارات اوالمؤسسات العامة تتطلب وظيفته اجازة في الحقوق يكون قد مارس هذه الوظيفة طوال ذات المدة بعد نيله تلك الاجازة. لا يقبل في المباراة القضاة المتدرجون السابقون الذين قرر مجلس القضاء الاعلى عدم اهليتهم لتولي القضاء. تطبق على المباراة احكام المواد 59 و60 و62 من هذا المرسوم الاشتراعي. يجري التعيين في الدرجة الاخيرة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 22/1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 29, 28/03/1985
مادة 29:
تلغى المادة 78.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد
نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته
للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية
وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على
اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.
يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة
الموجودون حاليا-
في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة
No source we have keeps this wording in full.
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد
نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته
للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية
وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على
اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.
يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة
الموجودون حاليا-
في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 30, 28/03/1985
مادة 30:
تعدل المادة 79 على الشكل التالي:
"مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد
نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته
للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية
وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على
اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.
يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة
الموجودون حاليا-
في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة".
(عدلت بموجب قانون 389/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
لا يجوز أن يعين قاضيا منفردا إلا قاض من الدرجة الثانية فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة الإستئناف او رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة الاؤلى أو قاضي تحقيق او محاميا عاما إستئنافيا او معاونا لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف أو نائبا عاما لدى محكمة الإستئناف أو مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية او قاضي تحقيق أولا إلا قاض من الدرجة السادسة فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الثامنة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا أولا لدى محاكم الإسئئناف إلا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيسا أولا لدى محكمة التمييز او نائبا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.
إلا انه يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
وفي حال الخلاف تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة /5/ من هذا القانون.
No source we have keeps this wording in full.
لا يجوز أن يعين قاضيا منفردا إلا قاض من الدرجة الثانية فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة الإستئناف او رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة الاؤلى أو قاضي تحقيق او محاميا عاما إستئنافيا او معاونا لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف أو نائبا عاما لدى محكمة الإستئناف أو مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية او قاضي تحقيق أولا إلا قاض من الدرجة السادسة فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الثامنة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا أولا لدى محاكم الإسئئناف إلا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيسا أولا لدى محكمة التمييز او نائبا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.
إلا انه يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
وفي حال الخلاف تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة /5/ من هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 31, 28/03/1985
مادة 31:
الغي نص المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"لا يجوز ان يعين قاضيا منفردا الا قاض من الدرجة الخامسة
عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة الاستئناف او رئيس
غرفة في احدى محاكم الدرجة الاولى الا قاض من الدرجة
الثالثة عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف او نائبا
عاما لدى محكمة الاستئناف او مفوضا للحكومة لدى المحكمة
العسكرية او قاضي تحقيق اول الا قاض من الدرجة الحادية
عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا
عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة التاسعة فما
فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا
اول لدى محاكم الاستئناف الا قاض من الدرجة السابعة
فما فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيسا اولا لدى محكمة التمييز او نائبا
عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة الخامسة فما
فوق.
"الا انه يجوز ان تسند الوظائف المبينة في الفقرات
الخمس الاولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة
للتجديد مرة او اكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه
الشروط المذكورة اعلاه على ان لا يزيد الفرق بين درجته
والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة, ويطبق
فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم
يتخذ بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير
العدل".
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 6, 24/12/2001
يلغى نص المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 80 جديدة: لا يجوز أن يعين قاضيا منفردا إلا قاض من الدرجة الثانية فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة الإستئناف او رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة الاؤلى أو قاضي تحقيق او محاميا عاما إستئنافيا او معاونا لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف أو نائبا عاما لدى محكمة الإستئناف أو مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية او قاضي تحقيق أولا إلا قاض من الدرجة السادسة فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الثامنة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا أولا لدى محاكم الإسئئناف إلا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيسا أولا لدى محكمة التمييز او نائبا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.
إلا انه يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
وفي حال الخلاف تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة /5/ من هذا القانون.
(عدلت بموجب مرسوم 3593/1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 3224/1986 )
يعطى القضاة تعويض اختصاص تحدد نسبته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل, ولا يدخل هذا التعويض في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين.
بانتظار صدور المرسوم يستمر القضاة بتقاضي التعويض الحالي ويبقى معتبرا غير داخل في الحد الاقصى للتعويضات .
يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بخمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي, ويستفيد منها القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.
تعتبر الاضافة على الراتب المحددة في المرسوم رقم 3224 تاريخ 29/5/1986 داخلة في صلب الراتب الاساسي للقضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة, وتحويل سلاسل رواتب القضاة المذكورين وفاقا للجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من القضاة المبينين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة وعلى ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
(ملاحظة) بالنسبة للجداول راجع رقم الجريدة 51 تاريخ 18/12/86
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
توضع سلسلة جديدة لرواتب القضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة بموجب جدول يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الآدب يؤلف خطا يعاقب عليه تأديبيا. يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لافهام الحكم عند ختام المذاكرة والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المذاكرة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
خارجا عن كل ملاحقة تأديبية, يمكن لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يوجه عند الاقتضاء ملاحظة لاي قاض من القضاة
العدليين باستثناء قضاة الهيئة او المجلس او المحكمة التي يرأسها كما يمكن لكل من النائب العام التمييزي والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والنائب العام لدى محكمة الاستئناف ان يوجه ملاحظة للقضاة التابعين اليه باستثناء قضاة الحكم الذين يؤلفون غرفة الرئيس الاول.
(عدلت بموجب قانون 389/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الإستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له ان يعين بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر.
يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي او من يفوضه من اعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس.
ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي تطبق على رئيس وأعضاء المجلس أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ينظر مجلس القضاء الأعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الأكثر.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس مجلس القضاء الاعلى او نائبه عند الاقتضاء ومن اربعة من اعضائه يعينون لمدة سنة
يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الإستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له ان يعين بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر.
يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي او من يفوضه من اعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس.
ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي تطبق على رئيس وأعضاء المجلس أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ينظر مجلس القضاء الأعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الأكثر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 33, 28/03/1985
مادة 33:
تعدل الفقرة الاولى من المادة 85 على الشكل التالي:
"يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس مجلس القضاء
الاعلى او نائبه عند الاقتضاء ومن اربعة من اعضائه يعينون
لمدة سنة".
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 7, 24/12/2001
يلغى نص المادة 85 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 85 جديدة: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الإستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له ان يعين بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر.
يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي او من يفوضه من اعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس.
ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي تطبق على رئيس وأعضاء المجلس أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ينظر مجلس القضاء الأعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الأكثر.
يضع الرئيس تقريرا او يكلف احد عضوي المجلس بذلك. يجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا ابطاء.
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له.
تجري المحاكمة بصورة سرية.
يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة نقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها.
يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.
يصدر المجلس قرارا معللا في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر.
يقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني او من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام الهيئة القضائية العليا للتأديب.
تتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او نائبه رئيسا ومن اربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يعين المجلس بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر تتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي.
لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتاديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية. يبلغ هذا القرار الى وزير العدل.
No source we have keeps this wording in full.
يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له.
تجري المحاكمة بصورة سرية.
يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة نقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها.
يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.
يصدر المجلس قرارا معللا في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر.
يقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني او من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام الهيئة القضائية العليا للتأديب.
تتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او نائبه رئيسا ومن اربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يعين المجلس بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر تتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي.
لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتاديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية. يبلغ هذا القرار الى وزير العدل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 8, 24/12/2001
يلغى نص المادة 87 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 87 جديدة: يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له.
تجري المحاكمة بصورة سرية.
يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة نقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها.
يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.
يصدر المجلس قرارا معللا في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر.
يقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني او من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام الهيئة القضائية العليا للتأديب.
تتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او نائبه رئيسا ومن اربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يعين المجلس بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر تتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي.
لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتاديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية. يبلغ هذا القرار الى وزير العدل.
لا يجوز نشر او اعلان اية معاملة من معاملات الملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي اذا تضمن عقوبة الصرف او العزل.
العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي:
1 - التنبيه.
2 - اللوم.
3 - تأخير الترقية لمدة لا تجاوز السنتين.
4 - انزال الدرجة.
5 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة.
6 - الصرف من الخدمة.
7 - العزل مع الحرمان من تعويض الصرف ام معاش التقاعد.
وفي حال انزال الدرجة يحتفظ القاضي بمدة اقدميته للترقية وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.
لوزير العدل ان يوقف عن العمل بناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي, القاضي المحال على المجلس التأديبي. يتقاضى القاضي الموقوف عن العمل نصف رواتبه وتعويضاته.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يعين شكل ثوب القضاة بقرار من وزير العدل يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح هذا المجلس .
No source we have keeps this wording in full.
يعين شكل ثوب القضاة بقرار من وزير العدل يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح هذا المجلس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 34, 28/03/1985
مادة 34:
تضاف الى المادة 91 العبارة التالية:
"وبناء على اقتراح هذا المجلس ".
(عدلت بموجب مرسوم 2879/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 2140/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة
يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.
يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
No source we have keeps this wording in full.
تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة
يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.
يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 35, 28/03/1985
مادة 35:
تعدل الفقرة 3 من المادة 92 على الشكل التالي:
(يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
Edited in part (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009, article 1, 11/06/2009
مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.
يقبل في منصب الشرف القضاة الذين لم تنالهم خلال عشرين سنة من ممارستهم لمهامهم اية عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه, ويتمتعون عندئذ بامتيازات القضاة. يقبل القضاة في منصب الشرف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
يستفيد القضاة الذين استحق لهم تعويض صرف من الخدمة او معاش تقاعدي من الخدمات الاجتماعية والصحية التي يستفيد منها القضاة العاملون, شرط دفع الرسم المتوجب عنها.
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
خارجا عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء ان يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكترية ثمانية من اعضائه.
لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن اهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج أو أصيل أو في شان أهلية القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استنادا على أحكام هذا المرسوم الإشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.
No source we have keeps this wording in full.
خارجا عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء ان يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكترية ثمانية من اعضائه.
لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن اهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج أو أصيل أو في شان أهلية القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استنادا على أحكام هذا المرسوم الإشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 9, 24/12/2001
يلغى نص المادة 95 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 95 جديدة: خارجا عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء ان يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكترية ثمانية من اعضائه.
لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن اهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج أو أصيل أو في شان أهلية القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استنادا على أحكام هذا المرسوم الإشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.
يمكن تعيين القضاة الاصيلين من بين قضاة مجلس شورى الدولة على ان يعين كل منهم في الدرجة التي تتناسب والراتب الذي يتقاضاه عند نقله الى القضاء العدلي ومع حفظ حقه بالاقدمية لاجل التدرج.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
تشمل صلاحية هيئة التفتيش القضائي, تحت اشراف وزير العدل, المحاكم العدلية والادارية والهيئات في وزارة العدل, وديوان المحاسبة والاقلام التابعة لها والدوائر المركزية في وزارة العدل.
ويدخل في نطاقها اعمال القائمين بعمل ذي صفة قضائية في جميع المجالس والهيئات واللجان وكذلك كتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي.
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
تتولى هيئة التفتيش القضائي:
1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها.
2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه.
3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.
4 - لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم.
5 - توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
No source we have keeps this wording in full.
تتولى هيئة التفتيش القضائي:
1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الاقلام وسائر الاشخاص التابعين لها.
2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه.
3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل.
4 - لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم.
5 - توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 37, 28/03/1985
مادة 37:
تضاف الى المادة 98 الفقرة التالية:
"4- لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير
اعمالهم".
Added to by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 10, 24/12/2001
تضاف الى نص المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) الفقرتان التاليتان:
5- توجيه التنبيه عند الإقتضاء الى القضاة والموظفين.
6 - الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
تتألف هيئةالتفتيش القضائي من رئيس واربعة مفتشين عامين وستة مفتشين. يؤلف الرئيس والمفتشون العامون مجلس الهيئة. يكون للهيئة قلم قوامه مساعدون قضائيون ويطبق عليهم نظام الاقلام في الدوائر القضائية.
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
No source we have keeps this wording in full.
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة
العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه
الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة
يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 38, 28/03/1985
مادة 38:
تعدل المادة 100 على الشكل التالي:
"يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة
العدليين من الدرجة الخامسة فما فوق, او ما يوازي هذه
الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة".
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 11, 24/12/2001
يلغى نص المادة 100 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الأتي:
مادة 100 جديدة: يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
1 - يعين المفتش العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة
السابعة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
2 - يعين المفتش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة التاسعة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
3 - يعاد رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتشون العامون الى ملاكهم الاصلي او ينقلون الى الادارة برتبة يوازي راتبها راتبهم بناء على طلبهم الخطي. ويجوز اعادتهم الى ملاكهم الاصلي او نقلهم الى ادارة اخرى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة.
يعاد المفتشون الى ملاكهم الاصلي او ينقلون الى ادارة اخرى بناء على طلبهم الخطي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح
وزير العدل وبعد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائي.
عند خلو منصب الرئيس او تغيبه يتولى حكما المفتش العام الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. وعند خلو مركز مفتش عام او تغيبه وفقدان النصاب ينوب عنه حكما وبصورة مؤقتة في مجلس الهيئة المفتش الذي تتوفر فيه الاولوية حسب الفقرة السابقة.
رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري المباشر للاعضاء وموظفي القلم, ويمارس ضمن التفتيش القضائي, الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
يجتمع مجلس الهيئة بناء على دعوة الرئيس , ولا يكون اجتماعه قانونيا الا بحضور الرئيس ومفتشين عامين اثنين على الاقل. تتخذ المقررات بأكثرية الاصوات عند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
يضع مجلس الهيئة قبل بدء سنة قضائية برنامج التفتيش السنوي, وتقريرا عن اعمال التفتيش في السنة السابقة, يرفعه الى وزير العدل مع الاقتراحات المناسبة.
يحيل مجلس الهيئة القضاة وموظفي الفئة الثانية وما فوق التابعين لمراقبة الهيئة الى مجلس التأديب اذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الاحالة. وله ان يقترح على وزير العدل توقيف القاضي المحال الى مجلس التأديب عن العمل.
يؤمن رئيس الهيئة تنفيذ برنامج التفتيش :
1 - يصدر تكاليف التفتيش الخاصة.
2 - يتولى شخصيا او بواسطة من يكلفه من المفتشين العامين تفتيش محكمة النقض ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والمديرية العامة لوزارة العدل والتحقيق مع القضاة العدليين من الدرجة السابعة وما فوق.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يقوم رئيس الهيئة فورا بنفسه او بواسطة من يكلفه من المفتشين العامين او المفتشين بالتحقيق في كل شكوى ترد اليه مباشرة او عن طريق وزير العدل ويمكنه حفظ الشكاوى المقدمة اليه مباشرة اذا وجدها غير جدية.
ينبغي على من يقوم بالتفتيش ان يكون اعلى رتبة من القاضي المراد تفتيشه.
No source we have keeps this wording in full.
يقوم رئيس الهيئة فورا بنفسه او بواسطة من يكلفه من المفتشين العامين او المفتشين بالتحقيق في كل شكوى ترد اليه مباشرة او عن طريق وزير العدل ويمكنه حفظ الشكاوى المقدمة اليه مباشرة اذا وجدها غير جدية.
ينبغي على من يقوم بالتفتيش ان يكون اعلى رتبة من القاضي المراد تفتيشه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 40, 28/03/1985
مادة 40:
تضاف الى المادة 108 الفقرة التالية:
"ينبغي على من يقوم بالتفتيش ان يكون اعلى رتبة من القاضي
المراد تفتيشه".
يحيل رئيس الهيئة موظفي الفئة الثالثة وما دون وسائر الاشخاص التابعين لمراقبة الهيئة الى مجلس التأديب . ويفرض عليهم عقوبات الدرجة الاولى المنصوص عنها في نظام الموظفين العام بعد الاستماع الى دفاعهم.
يقوم المفتش العام او المفتش بالمهام التي ينيطها به برنامج التفتيش او التي يعهد بها اليه الرئيس . يقدم المفتش العام او المفتش تقريرا الى رئيس الهيئة عن كل مهمة يقوم بها مع الاقتراحات المناسبة.
(عدلت بموجب قانون 389 / 2001 )
لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والإستماع الى من يرون إستماعه ضروريا من الموظفين وغيرهم وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.
لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الإقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه
No source we have keeps this wording in full.
لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والإستماع الى من يرون إستماعه ضروريا من الموظفين وغيرهم وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.
لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الإقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 12, 24/12/2001
يلغى نص المادة 111 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 111 جديدة: لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والإستماع الى من يرون إستماعه ضروريا من الموظفين وغيرهم وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.
لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الإقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه"
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
No source we have keeps this wording in full.
يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (+) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 41, 28/03/1985
مادة 41:
تضاف الى المادة 112 العبارة التالية:
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش
المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
يلزم الرئيس والاعضاء بسر المهنة. ويحالون الى مجلس التأديب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة مجلس الهيئة. يعين هذا المرسوم مجلس التأديب الذي ينظر في كل قضية, على ان يكون مؤلفا من رئيس وعضوين يتخذون من بين رؤساء الغرف لدى محكمة النقض ويتولى وظيفة مفوض الحكومة النائب العام لدى محكمة النقض وفي حال التعذر المحامي العام الاعلى درجة لدى هذه المحكمة. يتبع مجلس التأديب الاصول المختصة بالقضاة.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام الدوائر القضائية ويحدد عددهم وفئاتهم وسلسلة درجاتهم ورواتبهم في جداول توضع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عنها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية وفي الادارة المركزية في وزارة العدل.
يمارس رئيس القلم تجاه موظفي القلم صلاحيات رئيس الدائرة في الادارات العامة.
مع مراعاة احكام هذا المرسوم الاشتراعي يبقى المساعدون القضائيون خاضعين لمجلس الخدمة المدنية.
يتم اختيار المساعدين القضائيين بنتيجة مباراة يحدد شروطها وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية على ان يرأس اللجنة الفاحصة قاض عدلي او اداري.
بالاضافة الى شروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين يشترط فيمن يتقدم للمباراة ان تتوفر فيه الشروط الخاصة بكل وظيفة وفقا لما يلي:
- مستكتب : الشهادة المتوسطة او شهادة مهنية او ما يعادلها.
- مباشر: الشهادة المتوسطة او ما يعادلها.
- كاتب : شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الاول - او خمس سنوات من الممارسة الفعلية لوظيفة مباشر.
- رئيس كتبة: شهادة البكالوريا - الجزء الثاني - او خمس سنوات من الممارسة الفعلية لوظيفة كاتب .
- رئيس قلم: الاجازة في الحقوق اللبنانية او خمس سنوات ممارسة فعلية لوظيفة رئيس كتبة او عشر سنوات ممارسة فعلية لوظيفة كاتب . يعين المرشحون الناجحون في المباراة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويكون لوزير العدل ان يقرر اخضاعهم بعد تعيينهم لدورة تدريبية يحدد شروطها ويكلف معهد الدروس القضائية باجرائها.
ينقل المساعدون القضائيون الذين هم في الفئة الثالثة من مركز الى اخر بقرار من وزير العدل بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش القضائي. وينقل سائر المساعدين القضائيين والموظفين الاداريين من الفئتين الرابعة والخامسة من مركز الى آخر بقرار من المدير العام بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش القضائي.
ينشأ مجلس تأديبي خاص بالمساعدين القضائيين يؤلف على الشكل التالي:
- قاض من الدرجة الحادية عشرة على الاقل رئيسا
- موظف من الفئة الثانية او الثالثة في الادارة المركزية لوزارة العدل عضوا
- رئيس قلم عضوا يعين رئيس وعضوا المجلس التأديبي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يعين في المرسوم ذاته رديف لكل من الرئيس والعضوين. يقوم بوظيفته مفوض الحكومة لدى المجلس مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي. تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالاكثرية وتخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
يطبق المجلس التأديبي اصول المحاكمات المنصوص عنها في نظام المجلس التأديبي للموظفين ما لم تتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يقضي المجلس التأديبي بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين العام.
يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي او بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التابع لها.
يبقى المجلس التأديبي للموظفين صالحا للنظر بالقضايا المحالة اليه قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي. وخلافا لكل نص يستمر المساعدون القضائيون بالاستفادة من درجة كل سنتين رغم تجاوزهم القمة في رتبتهم وفئتهم.
"ويعطى كل مساعد قضائي حائزا على اجازة في الحقوق درجة تدرج استثنائية".
No source we have keeps this wording in full.
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي. وخلافا لكل نص يستمر المساعدون القضائيون بالاستفادة من درجة كل سنتين رغم تجاوزهم القمة في رتبتهم وفئتهم.
"ويعطى كل مساعد قضائي حائزا على اجازة في الحقوق درجة تدرج استثنائية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 42, 28/03/1985
مادة 42:
تضاف الى المادة 125 الفقرة التالي:
"ويعطى كل مساعد قضائي حائزا على اجازة في الحقوق درجة تدرج
استثنائية".
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 411 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 411 / 1995 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 43, 28/03/1985
مادة 43:
تعدل المادة 126 على الشكل التالي:
"لوزير العدل ان يثبت بقرار منه بعد موافقة رئيسه المباشر
كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها
شرط:
1- ان تتوفر فيه شروط التعيين لهذه الوظيفة باستثناء شرط
السن وشرط المباراة.
2- ان يكون قد سبق وكلف بقرار منه باشغال هذه الوظيفة
وشغلها فعلا مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ تكليفه.
3- ان يوازي راتبه الحالي راتب الوظيفة التي يثبت فيها.
4- الا يؤدي هذا التثبيت الى ترفيعه الى رتبة اعلى من
الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ولو كانت هذه الرتبة من
فئة اعلى.
Repealed by قانون رقم 411 تاريخ 15/05/1995, article 1, 25/05/1995
مادة 1: الغيت النصوص القانونية الاتية: 1- البند 15 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 115 تاريخ 12/06/1959 انشاء التفتيش المركزي - التي تجيز تعيين رئيس قسم (اخصائي في المحفوظات) بالاختيار من بين الموظفين او المستخدمين حملة الشهادات الجامعية ولهم خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال المحفوظات. 2- الفقرتان المضافتان بالقانون الرقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 الى المادة 13 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته - نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية, اللتان تجيزان تعيين المراقبين الرئيسيين في الوزارة المذكورة بالاختيار من بين المحاسبين او المراقبين الذين عملوا في الوزارة المذكورة مدة عشر سنوات على الاقل وتعيين المراقبين دون مباراة المكلفين بقرار او مذكرة القيام بأعمال المحاسبة. 3- المادة 126 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/09/1983 قانون القضاء العدلي المعدلة بالمرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 23/03/1985 التي تجيز لوزير العدل ان يثبت بقرار منه كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة التي يمارسها ضمن بعض الشروط.
يعطى المباشرون المكلفون بالتبليغ تعويض انتقال تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. يجري التكليف بقرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس الدائرة القضائية التابع لها المباشر. بالاضافة الى اعمال التبليغ يتولى المباشرون الاعمال المادية التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية التابعين لها.
يطبق على الحجاب الذين يعملون في الدوائر القضائية والادارية المركزية لوزارة العدل نظام الموظفين العام.
يحدد شكل ثوب كل من المساعد القضائي كاتب الضبط والمباشر والحاجب بقرار من وزير العدل.
يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل تعيين الكتاب العدل من بين المساعدين القضائيين حاملي اجازة الحقوق الذين مضى على ممارستهم وظيفتهم بعد نيلهم الاجازة اكثر من عشر سنوات وذلك دون حاجة لمباراة.
(عدلت بموجب قانون 226 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967 . ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ اي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم.
"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full.
يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967 . ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ اي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم.
"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 44, 28/03/1985
مادة 44:
تضاف الى المادة 131 الفقرات التالية:
"يقتطع نسبة خمسة بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام
القضائية لتغذية هذا الصندوق. كما يقتطع خمسة بالماية من
نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.
ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم
استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص .
يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون
الاداريون والاجراء العاملون في الادارة المركزية في
وزارة العدل.
تطبق على القضاة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
يعين اعضاء مجلس القضاء الاعلى تطبيقا للمادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها 31 كانون الاول 1983 . ولا يطبق شرط عدم التجديد الا اعتبارا من نهاية ولاية اعضاء المجلس الجديد.
( اضيفت بموجب: 389 / 2001 )
تستمر ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الحاليين حتى إنتهائها. لا يطبق شرط عدم التجديد إلا اعتبارا من نهاية ولاية أعضاء المجلس الجديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 13, 24/12/2001
يضاف الى المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) المادة 133 مكرر الآتي نصها:
مادة 133 مكرر: تستمر ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الحاليين حتى إنتهائها.
لا يطبق شرط عدم التجديد إلا اعتبارا من نهاية ولاية أعضاء المجلس الجديد.
تعتبر الجداول الملحوظة في المواد 13 و16 و25 و32 و33 مادة تنظيمية يمكن تحديدها وتعديلها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. ويمكن بذات الطريقة وتطبيقا لتفاصيل احكام القانون رقم 36/75 تاريخ 23/9/1975 (انشاء محافظة النبطية في لبنان الجنوبي) فصل الاجهزة القضائية في محافظة لبنان الجنوبي وتعديلها توزيعا واضافة ونقصانا بحيث يصبح لكل من المحافظتين جهاز قضائي مستقل ومتكامل. ويبقى معمولا بالجداول الملحقة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 حتى صدور المراسيم التطبيقية الملحوظة في الفقرتين السابقتين.
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل الغاء المحكمة الخاصة بالمصارف الموضوعة اليد عليها والمنشأة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تصفية اعمالها.
تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة او غير المتوافقة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي ويلغى القانون رقم 49/65 تاريخ 6/9/1965 .
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني
Case law