المادة 13
تتألف محاكم الدرجة الاولى من غرف تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل غرفة واقسام تصدر احكامها عن قاض منفرد. يحدد في جدول اول يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي عدد محاكم الدرجة الاولى وغرفها واقسامها ومراكز هذه الغرف والاقسام ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد قضاة كل غرفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجدول المذكور في الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 4270 تاريخ 22/10/1987, article 1, 29/10/1987
مادة 1: يعدل الجدول المذكور في الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لجهة محافظة النبطية, بحيث يصبح على الشكل التالي: - محكمة الدرجة الاولى في محافظة النبطية: العدد المركز نطاق عدد القضاة 1- الغرف 1 النبطية محافظة (رئيس النبطية 4 وعضوان وعضو اضافي) 2- الاقسام 7 3 في النبطية قضاء النبطية 3 (قضاء منفرد لكل قسم بمن فيهم رئيس مجلس العمل التحكيمي) 1 في بنت قضاء بنت (قاضي منفرد جبيل جبيل 1 لكل قسم) 1 في تبنين منطقة تبنين 1 (قاضي منفرد لكل قسم) 1 في مرجعيون قضاء مرجعيون 1 (قاضي منفرد لكل قسم) 1 في حاصبيا قضاء حاصبيا 1 (قضاء منفرد لكل قسم) 1 (قاضي عقاري في مركز المحافظة) مجموع عدد القضاة في محافظة النبطية = 12