The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 20

المادة 20

اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة او قضاة التحقيق القيام بعمله لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور. ولوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 20 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/20/