المادة 2
(عدلت بموجب قرار 57 / 1996 )
على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها الفصلية على اسطوانة ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة في المواعيد القصوى التالية:
- 31 آذار للبيانات المتعلقة بالفصل الاخير من السنة السابقة,
- 30 حزيران عن الفصل الاول من السنة الجارية,
- 31 كانون اول عن الفصل الثالث من السنة الجارية, وذلك وفقا للنماذج والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. توقع البيانات المكتوبة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية.