المادة 1
يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 643/1 تاريخ 30/11/1973 (المتعلق باصول مسك سجلات هيئات الضمان تمهيدا لاستصدار النظام الحسابي المنصوص عنه في المادة 51 من قانون هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968) بحيث يصبح كما يأتي:
"على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد اقصاه 31 اذار من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة, مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها. وعليها ايضا ان تقدم الى الوزارة نفسها في موعد اقصاه 31 ايار من كل عام نسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة, وذلك وفقا للنماذج البيانات والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. ويجب ان تكون هذه المستندات موقعا عليها من المدير العام ومفوضي المراقبة للهيئة المعنية اذا كانت لبنانية او من الممثل القانوني للهيئة اذا كانت اجنبية, وكذلك من المدقق القانوني للحسابات".