All legislation

قرار Decision No. 26 17/06/1994

تعديل القرار رقم 643/1 تاريخ 30/11/1973 المتعلق باصول مسك سجلات هيئات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
17/06/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 1226/1227
Status
In force
Amends
قرار رقم 643 تاريخ 30/11/1973 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 17/06/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات

الضمان) ولا سيما المادة 51 منه,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 643/1 تاريخ 30/11/1973 (المتعلق باصول مسك سجلات هيئات الضمان تمهيدا لاستصدار النظام الحسابي المنصوص عنه في المادة 51 من قانون هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968) بحيث يصبح كما يأتي:

"على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد اقصاه 31 اذار من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة, مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها. وعليها ايضا ان تقدم الى الوزارة نفسها في موعد اقصاه 31 ايار من كل عام نسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة, وذلك وفقا للنماذج البيانات والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. ويجب ان تكون هذه المستندات موقعا عليها من المدير العام ومفوضي المراقبة للهيئة المعنية اذا كانت لبنانية او من الممثل القانوني للهيئة اذا كانت اجنبية, وكذلك من المدقق القانوني للحسابات".

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 57 / 1996 )

على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها الفصلية على اسطوانة ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة في المواعيد القصوى التالية:

- 31 آذار للبيانات المتعلقة بالفصل الاخير من السنة السابقة,

- 30 حزيران عن الفصل الاول من السنة الجارية,

- 31 كانون اول عن الفصل الثالث من السنة الجارية, وذلك وفقا للنماذج والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. توقع البيانات المكتوبة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 17/06/1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يراونت دمرجيان