The whole text

قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: للمصرف ان يصدر سندات دين بكافة العملات ضمن شروط تحدد في نظامه الاساسي يجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين التي يصدرها المصرف والقروض التي تمنح له باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه على ان لا تتجاوز الكفالة بمجموعها ما قيمته ثلاثماية مليار ل.ل. ويجب ان تكون كفالة الدولة لسندات الدين وفقا لما ياتي: أ- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها ب- تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بالعملة الاجنبية وفقا للمعدلات الرائجة في السوق ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزراء المالية والصناعة والنفط والسياحة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية ج- تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بالليرة اللبنانية وفقا للمعدلات الرائجة على سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة اللبنانية

المادة 5 من قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194143/article/5/