All legislation

قانون Law No. 385 04/11/1994

تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 2351 تاريخ 10/12/1971 المتعلق بانشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي

Type
قانون · Law
Number
385
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 14-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 2351 تاريخ 10/12/1971 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة الاولى الجديدة: تؤسس شركة مغفلة تسمى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي والمسمى فيما يلي قطاعات الصناعة والسياحة والحرف والمستشفيات عن طريق تويل مشاريع انشائها وتجهيزها واستثمارها وتشجيع توظيف الرساميل المحلية والخارجية وتقديم سائر الخدمات الاخرى اللازمة لتحقيق تلك المهمة في اطار السياسة الاقتصادية للدولة وخططها الانمائية يحدد المصرف قيمة القرض لاي شخص ام شركة بمبلغ لا يتجاوز 5% خمسة بالمئة من راسمال المصرف المادة الرابعة الجديدة: يحدد راسمال المصرف بثلاثين مليار ليرة لبنانية يجري تحقيق هذا الراسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الراسمال شروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة زيادة الراسمال المحفوظ الاكتتاب بها لمساهمين من القطاع الخاص يجب تحرير كامل زيادة الراسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة لا يعتد بمساهمة المصارف في راس مال المصرف وفي اية زيادة لهذا الراسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف ' المادة السادسة الجديدة: تساهم الدولة في راسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين بالمنه مئة وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الراسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والنفط والسياحة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية تغطى مساهمة الدولة في راسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة تجرى زيادة راسمال المصرف او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي المادة السابعة الجديدة: لا يجوز لاي مساهم عدا الدولة ومؤسساتها العامة ان يمتلك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% عشرة بالمئة من راسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه المادة المادة الثامنة الجديدة: بالاضافة الى راسماله واموله الاحتياطية تشمل موارد المصرف حصيلة ما يصدره من سندات وما يعقده من سلفات وقروض في الاسواق المحلية والخارجية سواء يتم ذلك بكفالة الدولة او بغير كفالتها كما تشمل الودائع التي يتلقاها وللمصرف قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها المادة التاسعة الجديدة: يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتالف من عشرة اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما ياتي: - ممثلان عن الدولة يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصناعة والنفط والسياحة والمالية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية - ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة الذين لا تحتسب اسهمهما ضمن النصاب يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة بصفتهما الشخصية ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله وفي اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة قبل انقضاء هذه المدة مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لا تطبق على المصرف احكام المادة 124 من قانون التجارة اللبناني المادة الثالثة عشرة الجديدة: يمكن مصرف لبنان في حالات الضرورة التي تستوجب تلبية حاجات الاقتصاد ان يقرر بالاتفاق مع وزير المالية منح المصرف قروضا متوسطة وطويلة الاجل وبتقى خاضعة لاحكام قانون النقد والتسليف وتعديلاته التسهيلات والتسليفات الاخرى التي يمكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي '

المادة 2

مادة 2: 1- الغي نص البند (أ) من المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 2351 تاريخ 10/12/1971 واستيعض عنه بالنص الاتي: 1- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين على ان يعمل بهذا الاعفاء من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء المقرر اصلا في قانون انشائه وتعديلاته 2- اضيف الى نص المادة الرابعة عشرة المذكورة البندان (هـ) و(و) الاتيان: هـ- من الضريبة المتوجبة عن عمليات اعادة تقييم موجوداته الثابتة و- تعفى التامينات العقارية التي تنشا لمصلحة المصرف من اي رسوم مهما كان نوعها سواء عند انشائها او عند فكها

المادة 3

مادة 3: للحكومة ان تمنح المصرف عند الاقتضاء قروضا تحدد شروطها بقوانين. تعتبر القروض وسلفات الخزينة غير المسددة التي منحت للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي قبل هذا القانون جزءا من القروض المبينة اعلاه

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة القوانين والانظمة السارية المفعول للمصرف ان ينشىء فروعا له في جميع المناطق اللبنانية حسب ضرورات العمل كما يتوجب عليه ضمن فترة لا تتعدى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يكون له فرع واحد على الاقل في كل محافظة

المادة 5

مادة 5: للمصرف ان يصدر سندات دين بكافة العملات ضمن شروط تحدد في نظامه الاساسي يجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين التي يصدرها المصرف والقروض التي تمنح له باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه على ان لا تتجاوز الكفالة بمجموعها ما قيمته ثلاثماية مليار ل.ل. ويجب ان تكون كفالة الدولة لسندات الدين وفقا لما ياتي: أ- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها ب- تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بالعملة الاجنبية وفقا للمعدلات الرائجة في السوق ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزراء المالية والصناعة والنفط والسياحة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية ج- تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بالليرة اللبنانية وفقا للمعدلات الرائجة على سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة اللبنانية

المادة 6

مادة 6: يضع المصرف في نظامه الاساسي قواعد تحديد نسب الفائدة المتحركة المتوجبة على القروض الممنوحة من قبله على ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديدها متوسط نسبة كلفة مجموع موارده المالية مضافا اليها نسبة النفقات التشغيلية تخضع قواعد تحديد نسب الفوائد المقررة لموافقة وزراء المالية والسياحة والصناعة والنفط والصحة العامة والشؤون الاجتماعية

المادة 7

مادة 7: يقوم مجلس ادارة المصرف باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ليصبح نظام المصرف متوافقا مع احكام هذا القانون

المادة 8

مادة 8: تطبق على المصرف جميع الاحكام القانونية المعمول بها والتي تاتلف مع هذا القانون لا سيما احكام قانون التجارة وقانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف والقوانين المصرفية الاخرى

المادة 9

مادة 9: تضاف الى المادة 10 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 2351 تاريخ 10/12/1971 الفقرتان الاتي نصهما: - يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف وعلى انسجام سياسة المصرف مع السياسة الانمائية العامة للدولة يرفعه الى وزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته - يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في قرار تعيينه ويصرف له من موازنة وزارة المالية ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري