المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 8/1 تمر, موز, نارجيل (جوز الهند), جوز البرازيل, لوز هندي (جوز الكاشو), اناناس , كمثري امريكي (افوكادوس ), منجة, جوافه ومنحستين, طازجة او جافة بقشرها او بدونه: أ- تمر (بدون تعديل) ب- موز (بدون تعديل) ت- لوز هندي (جوز الكاشو- جوز الكاجو) (بدون تعديل) ث- جوز الهند (بدون تعديل) 52 ج- جوز البرازيل القيمة 18% 61 ح- غيرها. القيمة 36%
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 236 تاريخ 05/06/2008, article 1, 10/07/2008
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /174/ تاريخ 26/7/1994 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة المستقبل للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. والقائمة على العقار /675/ القسم /65/ ميناء الحصن ـ ملك الشركة العربية العقارية ش.م.ل. (اريسكو) ـ الطابق السادس ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.