The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 11

المادة 11

تصنف المؤسسات الاذاعية وفقا لما يأتي:

1- فئة اولى: المؤسسات الاذاعية التي تبث مختلف انواع البرامج الاذاعية بما فيها الاخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الاقضية اللبنانية.

2- فئة ثانية: المؤسسات الاذاعية التي تبث مختلف انواع البرامج الاذاعية باستثناء الاخبار والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الاقضية اللبنانية.

3- فئة ثالثة: المؤسسات الاذاعية المرمزة التي لا يمكن متابعة برامجها الا من قبل مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية.

4- فئة رابعة: المؤسسات الاذاعية الدولية التي تعتمد اساليب البث بواسطة السواتل الصناعية ويتعدى نطاق بثها الاراضي اللبنانية.

يجوز للمؤسسات الاذاعية ضمن امكانات الارسال المخصصة لها ان تفصل عن برنامجها العام بثا مخصصا لمنطقة معينة من المناطق اللبنانية يعنى بشؤون هذه المنطقة شرط ان لا تتجاوز مدة البث العشرين ساعة.

المادة 11 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/11/