The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 13

المادة 13

تكون جميع اسهم الشركة اسمية على ان تنطبق على المساهمين فيها الشروط الاتية:

- على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية

- على الشخص المعنوي ان يكون شركة لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن الاسهم الى غير اشخاص طبيعيين لبنانيين او لغير شركات لبنانية صرف

- لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اكثر من /10%/ عشرة بالمئة من مجموع اسهم الشركة ويعتبر الزوج او الزوجة واصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد

- لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة ويعتبر الزوج او الزوجة واصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد.

المادة 13 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/13/