The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 2

المادة 2

للعبارات الواردة ادناه حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون, المعاني الاتية:

- البث الاذاعي: البث بالموجات الكهرمغناطيسية او اية وسيلة اخرى, الذي يمكن للجمهور التقاطه.

- البث التلفزيوني: بث الصور على الهواء, اكانت صورا متحركة ام جامدة, اصاحبها صوت او لم يصاحبها, بوسيلة الموجات الكهرمغناطيسية او اية وسيلة اخرى, بثا يمكن للجمهور التقاطه.

- القناة: هي هامش التردد الذي يحتله بث تلفزيوني من اجل البث التلفزيوني.

- الموجة: هي هامش التردد الذي يحتله جهاز بث اذاعي من اجل البث الاذاعي.

- جهاز بث اذاعي او تلفزيوني: جميع انواع اجهزة البث المتحركة او الثابتة, او اجهزة الترحيل (Relay) او التحويل (Transposer) او التضخيم, والشبكات, على الارض او في الفضاء, التي تمكن مباشرة من متابعة البث الاذاعي والتلفزيوني.

- اعادة البث: اخذ كل البرامج الاذاعية او التلفزيونية التي تبث او بعضها, بغض النظر عن الوسائل التقنية التي تستخدمها المؤسسة المصرح لها في بث هذه البرامج للجمهور, واعادة بثها بلا تغيير, في الوقت نفسه او في وقت لاحق.

- المؤسسة التلفزيونية: الشخص المعنوي الذي ينظم ويبث برنامجا تلفزيونيا للجمهور, او الذي ينقله كله بلا تغيير الى فريق ثالث.

- المؤسسة الاذاعية: الشخص المعنوي الذي ينظم ويبث برنامجا اذاعيا للجمهور, او الذي ينقله كله بلا تغيير الى فريق ثالث.

- البرنامج: كل عناصر الخدمة التي توفرها المؤسسة, على نحو ما جاء في المقطع السابق.

- الاعلانات: الاعلانات الموجهة الى الجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن, بغرض ترويج انتاج او خدمة ما, او شرائها, او استئجارها, او لاجل نشر موضوع او رأي او احداث اثار اخرى يرغب فيها المعلن.

- صاحب الحق الادبي والفني والموسيقي والعلمي: هو شخص طبيعي او معنوي يبدع اثرا في الحقل الفكري, او الفني او الموسيقي او العلمي, او يكتسب حق استثماره.

المادة 2 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/2/