The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 4

المادة 4

يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي تضع بتصرف الجمهور او بتصرف فئات معينة منه اشارات او صورا او اصواتا او كتابات من اي نوع كان لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او النقل او البث البصرية او السمعية.

المادة 4 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/4/