The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 45

المادة 45

اذا تبين ان المؤسسة نالت كسبا لم تتمكن الشركة صاحبة الترخيص من اثبات حصولها عليه بطريقة مشروعة فلوزير الاعلام في هذه الحالة ان يطلب الى محكمة المطبوعات اصدار القرار بوقف المؤسسة عن البث او الارسال لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة اشهر وعلى المحكمة ان تقضي على الشركة بغرامة مقدارها ضعفا المبلغ الذي حصلت عليه. واذ تبين ان المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة او هيئة اجنبية او محلية بما يتعارض مع المصلحة العامة او بما يمس النظام السياسي او يثير النعرات الطائفية او يحرض على الاضطرابات واعمال الشغب كانت العقوبة على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليونا الى مئة مليون ليرة لبنانية. وللمحكمة ان تصدر قرارا بوقف المؤسسة عن البث لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين. كما لها ان تقضي بالغاء الترخيص المعطى لها بصورة نهائية.

المادة 45 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/45/