المادة 45
اذا تبين ان المؤسسة نالت كسبا لم تتمكن الشركة صاحبة الترخيص من اثبات حصولها عليه بطريقة مشروعة فلوزير الاعلام في هذه الحالة ان يطلب الى محكمة المطبوعات اصدار القرار بوقف المؤسسة عن البث او الارسال لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة اشهر وعلى المحكمة ان تقضي على الشركة بغرامة مقدارها ضعفا المبلغ الذي حصلت عليه. واذ تبين ان المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة او هيئة اجنبية او محلية بما يتعارض مع المصلحة العامة او بما يمس النظام السياسي او يثير النعرات الطائفية او يحرض على الاضطرابات واعمال الشغب كانت العقوبة على المخالف بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليونا الى مئة مليون ليرة لبنانية. وللمحكمة ان تصدر قرارا بوقف المؤسسة عن البث لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين. كما لها ان تقضي بالغاء الترخيص المعطى لها بصورة نهائية.