المادة 7
تراعى في اعطاء الترخيص لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع الامور الاتية:
اولا:
1- الامكانات والمواصفات التقنية والفنية لاجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها.
2- شروط ومستلزمات العمل, من طاقة بشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات.
3- قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل.
ثانيا: التزام المؤسسة احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والاراء وموضوعية بث الاخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.
ثالثا: التزام المؤسسة حاجات تنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
رابعا: التزام المؤسسة طالبة الترخيص بحجم الانتاج المحلي المتطور الذي يحدده دفتر الشروط المتعلق بكل فئة من فئات المؤسسات التلفزيونية والاذاعية وفي مختلف البرامج.
خامسا: التزام المؤسسة عدم الحصول على اي كسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرة او غير مباشرة بطبيعة عملها.
سادسا: التزام المؤسسة عدم بث كل ما من شأنه ان يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني.
سابعا: تطبق على وسائل الاعلام المرئي والمسموع احكام القوانين العامة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.