The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 7

المادة 7

تراعى في اعطاء الترخيص لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع الامور الاتية:

اولا:

1- الامكانات والمواصفات التقنية والفنية لاجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها.

2- شروط ومستلزمات العمل, من طاقة بشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات.

3- قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الاولى من الترخيص على الاقل.

ثانيا: التزام المؤسسة احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والاراء وموضوعية بث الاخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.

ثالثا: التزام المؤسسة حاجات تنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

رابعا: التزام المؤسسة طالبة الترخيص بحجم الانتاج المحلي المتطور الذي يحدده دفتر الشروط المتعلق بكل فئة من فئات المؤسسات التلفزيونية والاذاعية وفي مختلف البرامج.

خامسا: التزام المؤسسة عدم الحصول على اي كسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرة او غير مباشرة بطبيعة عملها.

سادسا: التزام المؤسسة عدم بث كل ما من شأنه ان يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني.

سابعا: تطبق على وسائل الاعلام المرئي والمسموع احكام القوانين العامة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 7 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/7/