المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 30 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 30: لا تستورد الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت الا عن طريق مركز جمرك بيروت . "لا تستورد الا عن طريق مركزي جمرك بيروت وطرابلس العيارات والمكاييل " وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاولي عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة "بفحص الموازين والمكاييل".