The whole text

قرار رقم 366 تاريخ 05/11/1953 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 30 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 30: لا تستورد الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت الا عن طريق مركز جمرك بيروت . "لا تستورد الا عن طريق مركزي جمرك بيروت وطرابلس العيارات والمكاييل " وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاولي عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة "بفحص الموازين والمكاييل".

المادة 1 من قرار رقم 366 تاريخ 05/11/1953 https://lebaneselegislation.com/law/194156/article/1/