المادة 4
تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.
قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993 In force
تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993 https://lebaneselegislation.com/law/194161/article/4/