ان وزير التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني بالتكليف ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد التحصيل المسبق المفروض للالتحاق بالسنة الاولى من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994 في القطاعين الرسمي والخاص بما يأتي: أ- حيازة الشهادة التكميلية المهنية او ما يعادلها. ب- حيازة الشهادة المتوسطة او ما يعادلها. ج- انهاء دراسة الصف الاول ثانوي بنجاح وذلك بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة د- لمرحلة ما قبل العام الدراسي 1990/1991 انهاء بنجاح دراسة السنة الاخيرة من المرحلة المتوسطة على الاقل بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة او انهاء بنجاح مرحلة الشهادة التكميلية المهنية على الاقل بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التعليم المهني والتقني.
مادة 2: اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994 والى حين صدور مناهج جديدة لمختلف اختصاصات شهادة التأهيلية المهنية العليا يحصر اعداد الطلاب لهذه الشهادة بالاختصاصات التالية وفق نظام حلقات تأهيلية: الكهرباء, اللالكترونيك, التدفئة والتبريد, الميكانيك الصناعي, ميكانيك السيارات, البناء والاشغال العامة, الرسم المعماري, المساحة, الفنون الفندقية-بيع, الفنون الفندقية- انتاج.
مادة 3: يحدد التحصيل المسبق المفروض للالتحاق بالسنة الاولى من مرحلة الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994 في القطاعين الرسمي والخاص وفي الاختصاصات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار بما يأتي: أ- حيازة الشهادة التكميلية المهنية او ما يعادلها ب- حيازة الشهادة المتوسطة او ما يعادلها. ج- انهاء دراسة الصف الاول ثانوي بنجاح وذلك بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. د- لمرحلة ما قبل العام الدراسي 1990/1991 انهاء بنجاح مرحلة الاعداد لشهادة التكميلية المهنية بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التعليم المهني والتقني. ه- انهاء دراسة السنة الاخيرة من المرحلة المتوسطة على الاقل بموجب افادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 4: تلغى كل القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 06/09/1993
وزير التعليم المهني والتقني
حسن عز الدين