المادة 6
مادة 6: يتم الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا في الاختصاصات المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 174/93-6م تاريخ 06/09/1993 وفق نظام حلقات تأهيلية بحيث يشمل الاعداد ثلاث حلقات تأهيلية. ويكون النجاح في الحلقة الاولى الزاميا للاعداد للحلقة الثانية, ويكون النجاح في الحلقة الثانية الزاميا للاعداد في الحلقة الثالثة. ويحق للطالب الناجح في الحلقات الثلاث التقدم الى الامتحانات الرسمية لشهادة التأهيلية المهنية العليا. اما لباقي الاختصصات التي لم يشملها القرار المذكور اعلاه فيتم الاعداد فيها لشهادة التأهيلية المهنية العليا بدون تطبيق نظام الحلقات التأهيلية.