All legislation

قرار Decision No. 192 24/09/1993

الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا وعلاقة هذه الشهادة بشهادة البكالوريا الفنية.

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
24/09/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 21/23
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 143 تاريخ 25/09/1995
Amended by
قرار رقم 143 تاريخ 25/09/1995 (the text)
قرار رقم 98 تاريخ 19/06/1995 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 24/09/1993
Source
Lebanese University

ان وزير التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 174/93-6م تاريخ 06/09/1993

تحديد التحصيل المسبق المفروض للاعداد لشهادتي البكالوريا

الفنية والتأهيلية المهنية العليا في القطاعين الرسمي

والخاص اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994

بناء على القرار رقم 170/93-6م تاريخ 02/09/1993 (تحديد

شروط الانتساب الى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية

والخاصة)

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني

بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994 يتم الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا في حقل التأهيل المهني كما هو محدد في احكام هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تقسم المواد التعليمية لكافة مناهج واختصاصات شهادة البكالوريا الفنية الى مجموعتين: الاولى: مجموعة المواد العلمية والمواد العامة. الثانية: مجموعة المواد التقنية والاعمال التطبيقية.

المادة 3

مادة 3: تتكون مناهج شهادة التأهيلية المهنية العليا في كل اختصاص من كامل مجموعة المواد التقنية والاعمال التطبيقية في الاختصاص المقابل في شهادة البكالوريا الفنية مضافا اليها العدد الكافي واللازم من ساعات تعليم مجموعة المواد العلمية والمواد العامة شرط التقنية والاعمال التطبيقية عن ستين بالمئة من مجمل ساعات منهج البكالوريا الفنية. تحدد تفاصيل مواد كل مجموعة وعدد ساعاتها بقرار لاحق يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني.

المادة 4

مادة 4: تحتفظ اختصاصات شهادة التأهيلية المهنية العليا بذات تسميات اختصاصات شهادة البكالوريا الفنية المقابلة لها.

المادة 5

مادة 5: تكون مدة الدراسة العادية لشهادة التأهيلية المهنية العليا في كافة الاختصاصات ثلاث سنوات دراسية على ان تشمل السنة الدراسية ثلاثين اسبوع تدريس , ويمكن تقسيم الدراسة الكاملة الى فصول بمعدل خمسة عشر اسبوع تدريس لكل فصل. ويحق للطالب الناجح في السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي بموجب افادة مدرسية مصدقة حسب الاصول ان ينهي فترة الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا, وفق برنامج خاص تحدد تفاصيله بقرار لاحق يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني, بسنتين دراسيتين.

المادة 6

مادة 6: يتم الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا في الاختصاصات المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 174/93-6م تاريخ 06/09/1993 وفق نظام حلقات تأهيلية بحيث يشمل الاعداد ثلاث حلقات تأهيلية. ويكون النجاح في الحلقة الاولى الزاميا للاعداد للحلقة الثانية, ويكون النجاح في الحلقة الثانية الزاميا للاعداد في الحلقة الثالثة. ويحق للطالب الناجح في الحلقات الثلاث التقدم الى الامتحانات الرسمية لشهادة التأهيلية المهنية العليا. اما لباقي الاختصصات التي لم يشملها القرار المذكور اعلاه فيتم الاعداد فيها لشهادة التأهيلية المهنية العليا بدون تطبيق نظام الحلقات التأهيلية.

المادة 7

مادة 7: يمكن لكل مدرسة رسمية او خاصة ان تمنح الطالب الذي ينهي بنجاح احدى الحلقات التأهيلية في الاختصاصات المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 174/93-6م تاريخ 06/09/1993 افادة بدروس وبمواصفات مهنة هذه الحلقة وتحدد تفاصيل مضمون هذه الافادة بقرار لاحق يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني.

المادة 8

مادة 8: اعتبارا من العام الدراسي 1994/1995 تقسم مواد الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية الى مجموعتين: مجموعة المواد العلمية والمواد العامة, ومجموعة المواد التقنية والاعمال التطبيقية.

المادة 9

مادة 9: يتقدم الطالب الذي انهى الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية الى امتحانات المجموعتين المشار اليهما في المادة الثامنة من هذا القرار. فاذا نجح في المجموعتين كل عة حدة يمنح شهادة البكالوريا الفنية واذا نجح مجموعة المواد التقنية والاعمال التطبيقية فقط يمنح شهادة التأهيلية المهنية العليا. ولا يؤدي النجاح في مجموعة المواد العلمية والعامة وحدها الى اية شهادة رسمية.

المادة 10

مادة 10: يتقدم الطالب الذي انهى الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا الى امتحانات مجموعة المواد التقنية والاعمال التطبيقية فقط والمشار اليها في المادة الثامنة من هذا القرار, فاذا نجح فيها يمنح شهادة التأهيلية المهنية العليا.

المادة 11

مادة 11: يحق للطالب الحائز شهادة التأهيلية المهنية العليا ان يتقدم الى امتحانات مجموعة المواد ان يتقدم الى امتحانات مجموعة المواد العلمية والعامة وحدها بعد الاعداد لها وفق مناهج البكالوريا الفنية في فترة لا تقل عن سنة دراسية واحدة في مدرسة رسمية او خاصة, فاذا نجح فيها يمنح شهادة البكالوريا الفنية في ذات الاختصاص .

المادة 12

مادة 12: يحق للطالب الناجح في السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي بموجب افادة مدرسية مصدقة حسب الاصول, الذي انهى فترة اعداد مدتها سنتين دراسيتين على الاقل في مدرسة فنية مختصة رسمية او خاصة, وفق برنامج خاص تحدد تفاصيله في قرار لاحق يصدر عن وزير التعلي المهني والتقني, ان يتقدم لامتحانات البكالوريا الفنية كما هو محدد في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 13

مادة 13: يسمح لكل مدرسة رسمية او خاصة مرحص لها حسب الاصول باعداد لشهادة البكالوريا الفنية في اختصاص ما ان تعد طلابا لشهادة التأهيلية المهنية العليا في ذات الاختصاص ضمن الامكانية الاستيعابية ذاتها دون الحاجة الى استصدار اي نص خاص بذلك.

المادة 14

مادة 14: تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 1993 وزير التعليم المهني والتقني حسن عز الدين