المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.
قرار Decision No. 1275 28/10/1981
مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.
مادة 2: لا يشمل هذا التفويض كل ما يتعلق بنقل او ترقية او تغيير اوضاع الموظفين والاجراء.
مادة 3: في حال وجود معاملات ترتب موجبات مالية, ولا يمكن تأجيلها او تأخيرها, لاسباب اضطرارية يفوض الى المدير المختص والى مدير مصلحة المالية مجتمعين بصلاحيات المحافظ.
مادة 4: يضع مدراء المصالح جدول بالمعاملات التي وقعت منهم مع تبرير الاسباب الموجبة.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اثناء غياب المحافظ.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: متري النمار