المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.
قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 In force
مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.
المادة 1 من قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/194179/article/1/