المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة اشغال انشاء ثلاث خزانات سعة الواحد 200م3 في قرى الدليبة والعربانية وحاصبيا قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6235 01/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة اشغال انشاء ثلاث خزانات سعة الواحد 200 م3 في قرى الدليبة والعربانية وحاصبيا - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة اشغال انشاء ثلاث خزانات سعة الواحد 200م3 في قرى الدليبة والعربانية وحاصبيا قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون