The whole text

مرسوم رقم 6235 تاريخ 01/09/2001 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 6235 تاريخ 01/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/194228/article/3/