المادة 1
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 147 و585 من منطقة سمار جبيل العقارية والبالغة قيمته /22824000/ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليونا وثمانماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 173 31/07/2002
ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ 15/09/1997 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة
بناء على قراري التخمين رقم 464 و465 تاريخ 22/05/2002 الصادرين عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضيين بتحديد التعويض لمالكي العقارين رقم 147 و585 من منطقة سمار جبيل العقارية
بناء على اقتراح رئيس قسم الديوان لشؤون المحاسبة واللوازم
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 147 و585 من منطقة سمار جبيل العقارية والبالغة قيمته /22824000/ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليونا وثمانماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقارين من كل حق وتأمين وارتفاق, ونقل ملكيتهما لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 31 تموز 2002 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني