The whole text

قرار رقم 173 تاريخ 31/07/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقارين من كل حق وتأمين وارتفاق, ونقل ملكيتهما لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 173 تاريخ 31/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194246/article/2/