ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 222 تاريخ
29/05/2000 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة
باسم معهد الادارة العامة
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ
25/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتحديد
شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام
رئيس واعضاء مجلس ادارة معهد الادارة
العامة والمدير العام للمعهد ومفوض
الحكومة لديه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 570 تاريخ 17/07/2002
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 289/2001-2002 تاريخ
11/06/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 المعدلة بالمرسوم رقم 5390 تاريخ 7/5/2001 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس متفرغ وخمسة أعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس. يمكن تعيين رئيس مجلس الإدارة مديرا عاما للمؤسسة. يقوم بمهمة أمين سر مجلس الإدارة أحد مستخدمي المعهد من الفئة الثالثة على الأقل, يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة".
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة