المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 المعدلة بالمرسوم رقم 5390 تاريخ 7/5/2001 بحيث تقرأ على الشكل التالي: "يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس متفرغ وخمسة أعضاء غير متفرغين يعين من بينهم نائب للرئيس. يمكن تعيين رئيس مجلس الإدارة مديرا عاما للمؤسسة. يقوم بمهمة أمين سر مجلس الإدارة أحد مستخدمي المعهد من الفئة الثالثة على الأقل, يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة".