The whole text

قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

يحق لرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه بذلك من مراقبي رسم الطابع المالي, الإطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي وعلى الصكوك والكتابات أو صورها الموسومة والمحفوظة لدى المؤسسات التي أجيز لها استعمال آلة الوسم, من أجل التثبت من التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي.

المادة 10 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194259/article/10/