المادة 10
يحق لرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه بذلك من مراقبي رسم الطابع المالي, الإطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي وعلى الصكوك والكتابات أو صورها الموسومة والمحفوظة لدى المؤسسات التي أجيز لها استعمال آلة الوسم, من أجل التثبت من التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي.