All legislation

قرار Decision No. 861 07/08/2002

تنظيم استعمال آلة وسم الطابع المالي

Type
قرار · Decision
Number
861
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5565-5566
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 31 تاريخ 02/03/2015
Amended by
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما المادة 32,

بناء على قرار وزير المالية رقم 720/1 تاريخ 16/12/1983 (القاضي بتحديد تاريخ بدء العمل بالالات الواسمة),

بناء على القرار رقم 177/1 تاريخ 22/09/84 تحديد مواصفات وسمة الطابع المالي),

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 13/02/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) لا سيما

المادة 28 منه,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 304/2001-2002 تاريخ 08/07/2002),

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تحدد أصول استعمال آلة وسم الطابع المالي وفقا لأحكام المواد التالية:

المادة 2

على كل شخص حقيقي أو معنوي رخص له باستعمال الآلة الواسمة وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته أن يمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه.

المادة 3

يحدد شكل السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي والواجب مسكه من المرخص لهم بدمغ مطبوعاتهم وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

المادة 4

ترقم صفحات سجل رسم الطابع المالي وتختم من قبل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو من يكلفه من مراقبي رسم الطابع المالي وذلك قبل المباشرة باستعمال السجل.

المادة 5

تعفى المؤسسات المجاز لها باستعمال آلة وسم الطابع المالي من مسك هذا السجل إذا كانت المؤسسة تستعمل آلة الوسم فقط لاستيفاء رسم إيصال وفاتورة وفقا لأحكام البند 94 من الجدول رقم اثنين الملحق بقانون رسم الطابع المالي.

المادة 6

لا يجوز استعمال الآلة الواسمة إلا من قبل من أجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (أو عنوانها) ومركز عملها.

المادة 7

يحدد لون الوسمة كما يلي:

1 ـ أحمر للمؤسسات والإدارات العامة.

2 ـ أزرق للمؤسسات الخاصة.

3 ـ أخضر للكتاب العدول.

المادة 8

يجب أن توضع الوسمة على المطبوعة ذاتها وفي مكان ليس فيه أي طبع أو رسم أو إشارة من أي نوع كان.

ولا يجوز أن يكتب على الوسمة أو يوضع عليها أي شيء.

المادة 9

على كل مرخص له باستعمال آلة الوسم إبراز سجل المعلومات موضوع المادة الثانية أمام الدائرة المالية المختصة عند كل فتح اعتماد لهذه الآلة.

المادة 10

يحق لرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة أو من يكلفه بذلك من مراقبي رسم الطابع المالي, الإطلاع على سجل المعلومات العائد لآلة وسم الطابع المالي وعلى الصكوك والكتابات أو صورها الموسومة والمحفوظة لدى المؤسسات التي أجيز لها استعمال آلة الوسم, من أجل التثبت من التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي.

المادة 11

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 7 آب 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة