المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطتي تكرير لمياه الصرف الصحي في منطقتي عينطورين وعربة قزحيا العقاريتين (قضاء زغرتا- محافظة الشمال) المبين بالخطوط المائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8395 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الادارة والاعمار رقم 370/2002/أ تاريخ 14/05/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطتي تكرير لمياه الصرف الصحي في منطقتي عينطورين وعربة قزحيا العقاريتين (قضاء زغرتا- محافظة الشمال) المبين بالخطوط المائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون