All legislation

قرار Decision No. 391 11/10/1961

شروط استيراد الآلات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
391
Date
11/10/1961
Official Gazette
Issue 45, 18/10/1961, p. 1228-1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 391 تاريخ 11/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح التجار النظاميون مستوردو الالات الصناعية اجازات بالالات التي يخضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة والتي تقتضي مهنتهم استيرادها للمتاجرة ضمن الشروط التالية: اولا:ان يرفق صاحب العلاقة طلب الاستيراد بكتاب وفقا للنموذج الذي تضعه- المصلحة المختصة وتقره الادارة يتعهد فيه بعدم بيع الالات الصناعية المستوردة- اوالتفرغ عنها او تسليمها لاي شخص كان ولاي سبب كان او استعمالها بنفسه الا- بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني الخطية على البيع وحصول من يرغب في تسلم- الالات على اجازة الاستيراد النظامية والا اعتبرت الكفالة المنصوص عليها في- الفقرة التالية حقا مكتسبا للخزينة وطبقت احكام المادة السابعة من القرار رقم- 2325 تاريخ 30/1/1946 وعلى كل حال يحرم المخالف من حق الاستفادة من اجازات الاستيرادلمدة ثلاث سنوات متتالية. ثانيا:ان يرفق طلب الاستيراد بكفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول توازي قيمتها ربع قيمة البضاعة المطلوب استيرادها يفرج عنها او عن جزء منها مقابل ما يباع من الالات والادوات المستوردة وفقا لنصوص القرار

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الالات التي ترى مصلحة الصناعة عدم ضرورة اخضاعها لنظام الكفالة.

المادة 3

مادة 3: من اجل مراقبة تنفيذ نصوص هذا القرار تمسك مصلحة الصناعة سجلا تخصص فيه صفحة لكل تاجر مستورد تدون فيها الالات المجاز استيرادها والجهة المباعة لها ويحق لها اجراء الكشف على الالات الموجودة لدى المستوردين للتثبت من مطابقتها على السجل المذكور. ويتعرض المستورد الذي يحول دون تمكين المصلحة المختصة من القيام بالاجراءات التي تقتضيها هذه المراقبة لاحكام الفقرة الاخيرة من البند "اولا" من المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاي: فيليب بولس