المادة 1
مادة 1: يمنح التجار النظاميون مستوردو الالات الصناعية اجازات بالالات التي يخضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة والتي تقتضي مهنتهم استيرادها للمتاجرة ضمن الشروط التالية: اولا:ان يرفق صاحب العلاقة طلب الاستيراد بكتاب وفقا للنموذج الذي تضعه- المصلحة المختصة وتقره الادارة يتعهد فيه بعدم بيع الالات الصناعية المستوردة- اوالتفرغ عنها او تسليمها لاي شخص كان ولاي سبب كان او استعمالها بنفسه الا- بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني الخطية على البيع وحصول من يرغب في تسلم- الالات على اجازة الاستيراد النظامية والا اعتبرت الكفالة المنصوص عليها في- الفقرة التالية حقا مكتسبا للخزينة وطبقت احكام المادة السابعة من القرار رقم- 2325 تاريخ 30/1/1946 وعلى كل حال يحرم المخالف من حق الاستفادة من اجازات الاستيرادلمدة ثلاث سنوات متتالية. ثانيا:ان يرفق طلب الاستيراد بكفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول توازي قيمتها ربع قيمة البضاعة المطلوب استيرادها يفرج عنها او عن جزء منها مقابل ما يباع من الالات والادوات المستوردة وفقا لنصوص القرار