All legislation

مرسوم Decree No. 2802 13/11/1985

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد خلدة - الزهراني بمحاذاة معمل الجية الحراري المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26-5-1972 والمعدل بالمرسومين رقم 5557 تاريخ 8-6-1973 ورقم 2150 تاريخ 7-7-1979

Type
مرسوم · Decree
Number
2802
Date
13/11/1985
Official Gazette
Issue 45, 21/11/1985, p. 674-675
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5622 تاريخ 08/09/1994 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد خلدة- الزهراني المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/5/1972 والمعدل بالمرسومين رقم 5557 تاريخ 8/6/1973 ورقم 2150 تاريخ 7/7/1979 وذلك بمحاذاة معمل الجية الحراري وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المذكورة, وتستملك لهذه الغاية العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمذكورة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/5/1972 والمعدل بالمرسومين رقم 5557 تاريخ 8/6/1973 ورقم 2150 تاريخ 7/7/1979 وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والملون باللون الازرق على الخريطة المذكورة وترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا القسم والمذكورة في لائحة الاستملاك المرفقة بهذا المرسوم وغير المشمولة بالتعديل موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار من حدود الاستملاك.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط