All legislation

مرسوم Decree No. 1288 16/09/1999

قبول هبة لصالح الاصلاح الاداري مقدمة بواسطة البنك الدولي للانشاء والتعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
1288
Date
16/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2647
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2264 تاريخ 24/01/2000 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1288 تاريخ 16/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبةَالمقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح الاصلاح الاداري والمخصصة لمشاريع ودراسات حول مشكلة العام 2000 وقيمتها /93000/ دولار اميركي اي ما يعادل /140244000/ ل.ل.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة في قسم الواردات من الموازنةَالعامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402­ هبات جارية من حكومات اجنبيةَ /140244000/ ل.ل. (فقط مئة واربعون مليونا ومئتان واربعةَ وأربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسةَمجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعيةَ البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة للاصلاح الاداري لمواجهة مشكلة العام 2000) /140244000/ ل.ل. (فقط مئة واربعون مليونا ومئتان واربعة واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيسِ الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم