المادة 1
مادة 1: قبلت الهبةَالمقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح الاصلاح الاداري والمخصصة لمشاريع ودراسات حول مشكلة العام 2000 وقيمتها /93000/ دولار اميركي اي ما يعادل /140244000/ ل.ل.
مرسوم Decree No. 1288 16/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبةَالمقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح الاصلاح الاداري والمخصصة لمشاريع ودراسات حول مشكلة العام 2000 وقيمتها /93000/ دولار اميركي اي ما يعادل /140244000/ ل.ل.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة في قسم الواردات من الموازنةَالعامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29402 هبات جارية من حكومات اجنبيةَ /140244000/ ل.ل. (فقط مئة واربعون مليونا ومئتان واربعةَ وأربعون الف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2264 تاريخ 24/01/2000, article 1, 27/01/2000
مادة 1: الغيت المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1288 تاريخ 16/09/1999 القاضي بقبول الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح الاصلاح الاداري والمخصصة لمشاريع ودراسات حول مشكلة العام 2000 وقيمتها /93000/ دولار اميركي, اي ما يعادل /140244000/ ل.ل.
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسةَمجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعيةَ البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة للاصلاح الاداري لمواجهة مشكلة العام 2000) /140244000/ ل.ل. (فقط مئة واربعون مليونا ومئتان واربعة واربعون الف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2264 تاريخ 24/01/2000, article 1, 27/01/2000
مادة 1: الغيت المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1288 تاريخ 16/09/1999 القاضي بقبول الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لصالح الاصلاح الاداري والمخصصة لمشاريع ودراسات حول مشكلة العام 2000 وقيمتها /93000/ دولار اميركي, اي ما يعادل /140244000/ ل.ل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيسِ الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم