ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 200/أد
تاريخ 22/09/1995,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "رابطة آل شتيوي العبد الله في مروحين" والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل
برقم 4497/2 تاريخ 09/10/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى للجمعية المسماة: «رابطة آل شتيوي العبد الله في مروحين» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 200/أد تاريخ 9/10/1995. مركزها: مروحين ـ قضاء صور. والمتعلقة بتعديل اسمها حيث أصبحت على النحو التالي: «جمعية آل شتيوي العبد الله في مروحين». بدلاً من «رابطة آل شتيوي العبد الله في مروحين». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20 أيلول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر